المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال يشرح آلية استفادة العاملين في الاتحادات من الزيادة
منعاً لأي التباس قرر الاتحاد العام لنقابات العمال وضع آلية يشرح فيها الطريقة التي سيستفيد منها العاملون في جميع الاتحادات من الزيادة الأخيرة فقرر ما يلي:
مادة /1/: تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24/3/2011 ووفق التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية بالبلاغ رقم /85/ب/11 على العاملين في الاتحاد العام ومكاتب الاتحادات المهنية ومكاتب اتحاد عمال المحافظات ومكاتب النقابات والعاملين بالمشاريع الصحية العمالية (المستوصفات، العيادات والصيدليات) ومراكز الانطلاق ـ المعهد النقابي المركزي والمعاهد الإعدادية والنقابيون من فئة القطاع الخاص المتفرغون بقرار من المكتب التنفيذي أصولاً ووفق نصوص هذا القرار.
مادة /2/: يمنح العاملون في المشاريع الاستثمارية زيادة الأجور وفق قرارات مجالس إدارات هذه المشاريع بناء على قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الشأن وتصدق من الاتحاد العام قبل تنفيذها أصولاً.
مادة /3/: يحتفظ المستفيدين من أحكام هذا القرار بقدمهم المؤهل للترفيع.
مادة /4/: يبدأ استحقاق المستفيدون المشار إليهم في المادة الأولى اعتباراً من 1/4/2011 بالنسبة للذين يتقاضون أجورهم اعتباراً من أول الشهر وبنهاية 30/4/2011 لمن يتقاضون أجورهم بنهاية الشهر.
مادة /5/: تقوم المنظمات النقابية بتنظيم جداول بأسماء المستفيدين من الزيادة بموجب هذا القرار يبين فيه نوع عملهم وفئاتهم ومقدار الأجر بتاريخ 31/3/2011 ومقدار الزيادة مع الأجر بعد الزيادة وتدقيقها من قبل المحاسبين القانونيين ورفعها من قبل اتحاد عمال المحافظة للاتحاد العام لتثبيتها وحفظها أصولاً.
مادة /6/: يطبق أحكام المرسوم رقم /42/ لعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى /10000/ ل.س ووفق النسب المذكورة في المرسوم أصولاً.
مادة /7/: تصرف النفقات الناجمة والمترتبة عن هذه الزيادة من وفورات وعائدات المنظمات النقابية المشار إليها أعلاه أصولاً.
مادة /8/ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.