البحرين: المطالبة بقانون أحوال شخصية موحد
نظمت أكثر من سبعين امرأة بحرينية اعتصاماً يوم 5 كانون الثاني الجاري في باحة وزارة العدل في العاصمة «المنامة».
نظمت أكثر من سبعين امرأة بحرينية اعتصاماً يوم 5 كانون الثاني الجاري في باحة وزارة العدل في العاصمة «المنامة».
إن وتيرة الحركة الشعبية المتصاعدة التي تشهدها سورية هذه الأيام، قد فتحت الباب على مصراعيه ليكشف مواطن الضعف والخلل في الأنظمة والقوانين السورية التي أكل الزمان عليها وشرب دون أن تجد مبادرات صادقة لتصحيح أو محاولة تقويم اعوجاجها، والتي بدأت تتضح يوماً بعد يوم من خلال هذا الاحتجاجات التي عرف كيف ترفع صوتها للمطالبة بحقوقها المشروعة التي كان الكثير من المسؤولين في سورية يصمون آذانهم عنها قبل أن يجبرهم صوت الشارع على الالتفات إليها، و التنبه لأهمية تحقيقها.
نصت مراسيم الربح للشركات العامة الإنشائية رقم (167—168---169)، إلى ربح الشركات الإنشائية حسب أعمالها واختصاصاتها، وكأن الهدف من الربح، حسب رأى الحكومة، معالجة الوضع المتردي لهذا القطاع وخصوصا بالجانب المالي. ومن يتابع أوضاع هذه الشركات، وما تعانيه من صعوبات ومشاكل تراكمت عبر السنين، والتي من أبرزها نقص السيولة النقدية، والتشابكات المالية مع القطاعات والوزارات المختلفة والمديونية الهائلة التي يرزح تحتها، وقِدَم الآليات والمعدات، والنقص في جبهات العمل، والمنافسة غير المتكافئة مع القطاع الخاص.
أجمع غالبية منتقدي تعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه في حال تطبيقه سيؤدي إلى إثارة الحساسيات الطائفية والمذهبية والاجتماعية بين المواطنين السوريين، الأمر الذي يخالف نص المادة 307 من قانون العقوبات.
صدر المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2010 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /23/2/2010، وقد شمل من ضمن ما شمل مخالفات بعض أحكام قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وغيرها، وتم تطبيق المرسوم مباشرة منذ تاريخ الصدور ما عدا بعض المخالفات، ومنها مخالفات أحكام قانون الأحوال الشخصية بسبب تردد الجهات المعنية في تطبيقه بين من يفتي بعدم شمولها بالعفو وبين من يقول بشمولها إلى أن صدرت من الجهات المختصة تعليمات تؤكد شمول المخالفات المذكورة بمرسوم العفو ولكن بعد عدة أيام من صدوره.
تعد مكافحة الظواهر التي تؤثر سلباً على استقرار المجتمع وتطوره، وعلى سيادة القانون واحترامه، من أبرز أهداف القانون. ورغم إدراك السلطة التشريعية في سورية لهذه المهمة الأساسية، الذي يمكن تلمسه من خلال العقوبات القاسية المفروضة على جرائم التهريب، والجرائم الاقتصادية على سبيل المثال، فإن الكثير من الظواهر الاجتماعية المتخلفة لا تزال خارج سلطة القانون. والسؤال هنا، لماذا يصرُّ القانون السوري على محاباة بعض الظواهر الاجتماعية، المستندة إلى الأعراف والعادات البالية؟
كفل قانون الأحوال الشخصية السوري حق المرأة في حضانة أطفالها بعد انحلال الزوجية، إذ يبقى الأطفال في عهدة أمهم ورعايتها حتى يبلغ الولد الثالثة عشرة من عمره، والبنت الخامسة عشرة. إلا أن ثمة قصوراً في الحماية الفعلية لهذا الحق، وأعني هنا الحماية الاقتصادية، بمعنى أن المشرّع السوري، وضع النص الضامن لهذا الحق، وأغفل تأمين الأرضية الاقتصادية الاجتماعية الراسخة، لتطبيق هذا النص بشكل عملي على أرض الواقع.