المفاوضة الجماعية وحقوق الإنسان في العمل

المفاوضة الجماعية وحقوق الإنسان في العمل

تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية أحدث وأهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذا الموضوع بشكل متخصص، إضافة إلى ما ورد في الاتفاقية رقم (98) بشأن مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي تعتبر إحدى الاتفاقيات الأساسية الثمانية التي تمثل حقوق الإنسان في العمل.

وحسب مفهوم الاتفاقية (154) فإن المفاوضة الجماعية تهدف أولاً إلى تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام، وثانياً تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، وثالثاً تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات العمال. وبموجب هذه الاتفاقية يتم التفاوض عن كل طرف من طرفي العمل (العمال وأصحاب العمل) كما يلي: عن العمال نقابة عمالية أو أكثر، غير أن الاتفاقية رقم (135) بشأن ممثلي العمال سمحت بأن يمثل العمال في المفاوضات ممثلون منتخبون من عمال المؤسسة بحرية وفقاً لقواعد خاصة تنص عليها القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية، وبشرط ألّا تتضمن مهماتهم أية نشاطات تدخل في اختصاص النقابات العمالية، وعلى أن تتخذ التدابير التي تضمن عدم استخدام وجود هؤلاء الممثلين لإضعاف موقف وأهمية النقابات العمالية التي تمثل القطاع.

أما عن أصحاب العمل فصاحب العمل أو مجموعة أصحاب العمل، أو منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل، ويتوقف ذلك على اختيار أصحاب العمل لأسلوب تمثيلهم. لقد تنوعت الأحكام التي حددت القطاعات التي تشملها قواعد المفاوضة الجماعية في الاتفاقيات الدولية، ففي حين استثنت الاتفاقية رقم (98) موظفي الخدمة العامة العاملين في الدولة من أحكامها، نصت الاتفاقية (151) بشأن علاقات العمل في الخدمة العامة، على أن تتخذ الإجراءات المتناسبة مع الظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز استخدام آلية التفاوض بشأن شروط وظروف الاستخدام بين السلطة العامة ومنظمات المستخدمين العموميين أو إيجاد أي أساليب أخرى تضمن لممثلي المستخدمين العموميين المشاركة في تحديد شروط وظروف استخدامهم.

وقد فرضت الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمفاوضة الجماعية على الدول اتخاذ إجراءات تتلاءم مع الظروف الوطنية بقصد تشجيع وتنمية وتطبيق آليات وإجراءات واسعة المدى للتفاوض الاختياري تتناسب مع الظروف الوطنية (الاتفاقيات 98 ، 151 ، 154) ووضعت الاتفاقية (154) عدداً من الأهداف التي تسعى الأطراف المعنية إلى بلوغها من خلال تشجيع المفاوضات الجماعية وهي أولاً، تيسير إمكانية المفاوضة الجماعية لجميع العمال وأصحاب العمل، ثانياً، تشجيع وضع قواعد إجرائية بالاتفاق بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، ثالثاً، عدم إعاقة المفاوضة الجماعية لأسباب تتعلق بقواعد الإجراءات الخاصة بها، رابعاً، تشكيل هيئات ووضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل بما يساعد على تعزيز المفاوضة الجماعية.

عن منظمة العمل الدولية

معلومات إضافية

العدد رقم:
1126