عمال القطاع الخاص يصرخون... حقوقنا ليست مستباحة

أثار القرار رقم 893 تاريخ 25/7/2004 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكثير من الجدل بين العمال وارباب العمل واللجان النقابية والمسؤولين المعنيين، وهذا القرار الذي يتضمن زيادة أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص، جاء ملتبساً وقابلاً للتأويلات والتفسيرات المختلفة،

وقد ترك بغموضه هذا الفرصة لأرباب العمل ليتعاطوا معه بالشكل الذي يناسبهم، من دون أي اعتبار لمصالح العمال الذين لم يقفوا صامتين أو عاجزين، بل أخذوا بالتحرك السريع والجدي، رغم ظروفهم الصعبة وساعات عملهم الطويلة، باحثين عمن يناصرهم أو ينصفهم، وكانت إحدى خطواتهم هذه المذكرة المرفوعة إلى رئيس وأعضاء مكتب النقابة، وهي تشرح وجهة نظرهم المحقة فيما بتعلق بالقرار المذكور.

إن اللجنة النقابية لعمال متفرقات الحريقة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/8/2004 بعد الاطلاع على مضمون الدراسة النظرية لمضمون القرار رقم 893 الصادر بتاريخ 25/7/2004 والمعمم على لجاننا النقابية، والتي يدّعون فيها تفسير أسلوب العمل على الزيادة للأجور المقررة لعمال القطاع الخاص وجدت فيها مغالطات قانونية تضر بمصلحة العمال.

إليكم النص الصريح بالمادة الأولى من القرار 893 مايلي:

مادة 1 ـ تضاف إلى الأجور الشهرية المقطوعة في سائر جهات القطاع الخاص بمافي ذلك المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والطبية والخدمية والسياحية والجمعيات الخيرية العائدة لهذا القطاع. ومكاتب شركات الطيران العربية والأجنبية ومكاتب الوكلاء والسياحة والسفر والمكاتب الخاصة للنقل والشحن والتفريغ والمكاتب العلمية والوكلاء وغير المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 11/5/2004 وفنادق الدرجة الدولية الخاضعة لقانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته زيادة على الأجر وفق النسب والشرائح للأجور التالية:

- 15% من الأجر الشهري المقطوع من 5000 ليرة سورية ومادون.

- 10% من الأجر الشهر ي المقطوع من 5001 ليرة وحتى 10000 ليرة سورية.

- 5% من الأجر الشهري المقطوع من 10001 ليرة فما فوق.

شريطة أن لاتقل الزيادة الأجرية للعامل عن 600 ليرة سورية ولاتتجاوز 2000 ليرة سورية شهرياً.

التفسير: من خلال ماتبين لنا نجد أن المادة 1 من القرار لم تذكر فقط كلمة شريحة بل قالت (الأجور الشهرية) وهذا مايعني مجمل الأجر لا الشريحة الواحدة.

كما نصت الفقرة ـ ب ـ من المادة 4 من القرار ـ تشمل الزيادة كل تصحيح يطرأ على الأجر المقطوع لا على الشرائح.

ومن خلال مراجعتنا للدراسة تبين لنا الأخطاء القانونية بتفسير مضمون القرار:

1 ـ الشريحة الأولى ـ زيادة 15% عن 5000 ليرة وما دون أي 750 ليرة وجعل الحد الأدنى للزيادة... 600 ليرة وليس الحد الأقصى.

2 ـ الشريحة الثانية ـ الشريحة من 5001 ليرة إلى 10000 ليرة نسبة الزيادة 10% أي نسبة 500 ليرة سورية وليس 600 ليرة سورية.

3 ـ الشريحة الثالثة ـ الشريحة من 10001 ليرة ومافوق نسبة الزيادة 5% شريطة أن لاتزيد مجمل الزيادة عن 2000 ليرة سورية ولم يذكر فقط شريحة دون أخرى.

هذا كما شرح المبادئ لنسبة الزيادة بالشريحة الثانية مبالغ محددة دون أن يذكرها المشرع ـ بل نتساءل من أين أتى بها؟.

وآخر فقرة ـ قال ـ علماً بأن الزيادات المذكورة أعلاه لاتجمع بين شريحة وأخرى.

من هنا يتبين لنا التناقض في شرح مضمون هذا القرار وأن هذه الدراسة غير واقعية. ومجهضة لحقوق العمال وللقرار نفسه.

وحيث أن المرجع القانوني لتفسير القرارات والقوانين هو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقطر العربي السوري، فإن لديها شعبة قانونية هي شعبة الدراسات القانونية، وهي الجهة القانونية التي يحق لها تفسير القرار والقوانين فقط دون غيرها.

لذلك وحفاظاً على حقوق عمالنا التي هي أمانة في أعناقنا جميعاً فإننا نطالب وبكل احترام لكم جميعاً أن ترفعوا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً لتوضيح مضمون هذا القرار لنتمكن من العمل به أصولاً.

 

ونحن في «قاسيون» نضم صوتنا إلى صوت العمال، ونطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، باتخاذ إجراءات سريعة وواضحة لإنصافهم، من دون أي تأخير أو مماطلة، فلا مبرر لاستمرار هذه المواربة المتعمدة، بينما العمال يعانون الأمرين مرارة أوضاعهم المعاشية السيئة من جهة ومرارة وجودهم تحت رحمة القطاع الخاص الجائر من جهة أخرى.

معلومات إضافية

العدد رقم:
230