غرف التجارة والصناعة بدمشق: الوضع الاقتصادي مزدهر وزيادة الأجور غير واردة !!
■ خيارات العمال في القطاع الخاص: الإذعان.. أو البطالة!!
■ رئيس الغرفة الصناعية بدمشق: زيادة الحد الأدنى للأجور غير واردة في الظروف الاقتصادية الحالية.. لأننا لا نعيش أزمات اقتصادية أو هبوطاً نقدياً.. وتكاليف الحياة تشهد استقراراً كبيراً!!
■ معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: «نحن في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، لايوجد عندنا الملاك اللازم والمؤهل لمتابعة أمور القطاع الخاص والمشترك والتعاوني للتفتيش عليهم»!!
أثار صدور القرار رقم /1497/ عن وزارة الشؤون والعمل المتضمن زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص معارك حامية وبلبلات ومناقشات انطوت بغالبيتها على سخط عمال القطاع الخاص. لعدم تنفيذ القرار من جهة أصحاب العمل،و عدم التزام الأخيرين بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك على رفض تنفيذ القرار في اجتماعات ممثلي غرفة التجارة والصناعة بدمشق، ورفض «إقحام» الوزارة أنفها ونفسها في قضايا وشؤون يعتبرها القطاع الخاص «شؤوناً داخلية» لاعلاقة للجهات بها، وهي غير ملزمة لهامن الناحية القانونية.
تقلص الخيارات
والطرفان اللذان يتنازعان القضية هما الوزارة، والقطاع الخاص، والطرف الذي لايعد طرفاً إلا باعتباره متحملاً لنتائج الخسارة والمكسب هو العامل الذي تقلصت خياراته فإما الإذعان وإما البطالة…
وقد تضمن قرار الوزارة في مادته الأولى:
«تضاف إلى الأجور الشهرية المقطوعة للعمال الدائمين والمياومين والأسبوعيين وعمال الإنتاج، والعاملين بدوام جزئي لدى جهة واحدة أو أكثر إلخ… زيادة قدرها 20% من الأجر الشهري المقطوع شريطة ألا تقل هذه الزيادة الأجرية للعامل عن 530 ل.س ولاتتجاوز 1935 ل.س ويعتمد الأجر المقطوع المستحق في 31/5/2002 أساساً في حساب هذه الزيادة وفق ما جاء في المادة الثانية من القرار».
وقد أشار معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في إحدى الصحف الرسمية إلى محاولة عرقلة تنفيذ هذا القرار من قبل القطاع الخاص قبل صدوره بحيث يكون القرار غير ملزم قانونياً، وقد احتج بعض أرباب العمل على أن لديهم في المنشآت الخاصة عمالاً يتقاضون رواتب تتراوح مابين /20 ـ 30/ ألف ليرة سورية، فأجابتهم الوزارة بأن الزيادة المتضمنة في القرار محددة بمبلغ لا يتجاوز 1935 ل.س وبالتالي لن تؤثر على من يتقاضون رواتب عالية، فالعمال الذين أجرهم 9500 وما فوق سينالون المبلغ نفسه بغض النظر عن الأجر الذي يتقاضونه
وقد رفع رئيس الغرفة الصناعية بدمشق إثر صدور القرار كتاباً إلى مجلس الدولة طالباً من خلاله الرأي القانوني بقرار الوزيرة، حيث أظهر في كتابه أن القرار غير دقيق من الناحية القانونية إذ أنه اعتمد على أحكام المادة 159 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959، وهو يرى أن المادة 159 تتعلق بالحد الأدنى للأجور ولا علاقة لها بالزيادات، كما رأى أن آلية إصدار القرار مخالفة للآلية التي نص عليها القانون في المواد 156 ـ 158 ـ 159، لأن الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون لزيادة الحد الأدنى للأجور غير واردة حالياً في الظروف الاقتصادية ـ حسب رأيه ـ ذاكراً «سيادته» أننا لا نعيش أزمات اقتصادية أو هبوطاً نقدياً كما أن تكاليف الحياة برأيه تشهد استقراراً كبيراً!!
ولم يكتف رئيس غرفة صناعة دمشق بذلك، بل أضاف أيضاً:
«إن هذه الزيادة غير قانونية كما أنها غير ممكنة في الظروف الاقتصادية الحالية للصناعة والتجارة»، وبالتالي تم رفض هذا القرار دون أن يذكر السيد رئيس «الغرفة» المؤشرات والأوراق والبيانات والإحصائيات القابعة في درج مكتبه، والتي تؤكد بأن الظروف الاقتصادية التي يعيشها عمال البلد هي ظروف اقتصادية جيدة. وأن الحالة لاتستدعي زيادة الرواتب، اللهم إلا إذا كان يتحدث عن الظروف المعيشية لتجار سوق دمشق، وأصحاب الوكالات والمنشآت الخاصة، أقصى الخصوصية الممكنة.
كما لم يتحدث السيد رئيس الغرفة عن موضوع التأمينات الاجتماعية التي حرم منها عمال القطاع الخاص بـملئ إرادتهم وملء إرادتهم هو الاستقالة التي يوقعها العمال قبل دخولهم إلى ساحة المعركة، ليتبين لهم بعد الدخول أن الدور الوظيفي المنوط بهم هو دور متلقي الصدمات دون أن تستطيع الوزارة تحريك ساكن، وهذا ما جاء على لسان معاون الوزير حين قال:
«نحن في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، لايوجد عندنا الملاك اللازم والمؤهل لمتابعة أمور القطاع الخاص والمشترك والتعاوني للتفتيش عليهم».
وغالباً ما يأتي مندوبو التأمينات الاجتماعية إلى مواقع العمل في القطاع الخاص ليقابلوا المدراء بمنأى عن العمال ودون أن يستطيع العمال التقدم ولو بشكوى، فالشكوى في مفهوم القطاع الخاص تعني رمي العامل على أقرب رصيف، ومن ثم البحث عن عمل جديد لدى مدير جديد لتقديم شكوى جديدة.