مالية اللاذقية.. والخصم والحكم
أكد رئيس اللجنة النقابية للعاملين في مديرية مالية اللاذقية النقابي حسن حكيم في مؤتمر النقابة على جملة من النقاط أبرزها:
ـ قبول طلبات التظلم من التنظيم النقابي أو الجهة الإدارية واعتبار مدة التظلم من تاريخ تبلغ العامل وليس تبلغ الجهة الإدارية والبت بها خلال مدة محددة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من لجنة تشكل لهذه الغاية يشارك فيها التنظيم النقابي أو جهة أخرى غير التي بتت بها مسبقاً، فلا يجوز أن يكون الخصم هو الحكم. وتوجيه الإدارات لتوقف جميع الإجراءات للانتهاء من البت بالتظلم كون النص القانوني لإلغاء العقوبة ليس له مفعول رجعي من الناحية المالية وأن يكون التنفيذ على قدم وساق سواء كان سلباً أو إيجاباً تجاه العامل.
«تم إعفاء أحد العاملين من عمله، فاستبعد على الفور، وتظلم هذا العامل فتبين خطأ بالتحقيق وتقرر إعادته إلى عمله فلم ينفذ التقرير وتوفي العامل ولم يحصل على حقه».
ونتيجة هذا العناء وطبيعة العمل الشاقة لا بد من إيجاد حافز مادي وذلك برفع تعويض طبيعة العمل الصادرة بالقرار رقم 3932 لعام 2004 والمحددة بـ36% كحد أدنى إلى 50% ومنحها للمراقبين الداخليين أسوة بمفتشي الهيئة والجهاز.
ـ نرجو الاهتمام أكثر بتطوير الخدمات الاجتماعية بالنقابة ومنها على سبيل المثال: إنشاء صناديق ادخار ـ جمعيات تعاونية ـ نوادي ترفيهية ـ وحدات سكنية ـ دور حضانة.
ـ السعي لدى وزارة المالية بضرورة:
أ ـ إنشاء وحدة إدارة مالية تشمل (كسب ـ البسيط ـ القسطل ـ عين البيضة) أسوة بالمحافظات الأخرى لتبسيط الإجراءات وتوفير العناء على الدوائر المالية والمواطنين.
ب ـ التأكيد على ضرورة تفعيل بعض المهام الواردة بالنظام الداخلي التي من شأنها تبسيط الإجراءات.
ج ـ الإسراع بإصدار قرار يمنح تعويض المسؤولية لمستحقيها في القطاع الإداري تنفيذاً للمادة /100/ من القانون الأساسي وخاصة مراقبي الدخل.
وأخيراً إذا أردنا قطاعاً عاماً رائداً لا بد من أن تتوفر الإدارة الجيدة القادرة التي تحرص على العمل المؤسساتي والجماعي، المسلحة بالخبرة والمعرفة وذات كفاءة علمية وأجور مناسبة توفر الإرادة والعزيمة.