عندما يتبجح مسؤول من خلال مركزه
وزير النفط يرفض تنفيذ حكم قضائي مبرم؟!
لم يعد مقبولاً ما يقوم به بعض الوزراء، وكأن مصير البشر لقمة سائغة يأكلونها متى شاؤوا، والأنكى من هذا أن يستخف بالقانون والقضاء إلى هذه الدرجة، قضية أصبح لها في المحاكم ما يقارب العشرين عاماً وبعد كفاح طويل من المحامي منير عبدالله الذي كرس نفسه مدافعاً عن كادحي الوطن كسب العمال الذي يناهز عددهم 964 عاملاً الدعوى ليفاجؤوا بحاجز آخر، وزير النفط يرفض تنفيذ قرار المحكمة رغم أنه قرار مبرم مما دعا بالمحامي إلى رفع كتاب وإنذار إلى كل من وزير النفط والكاتب بالعدل يقول فيهما:
السيد وزير النفط المحترم
أصدرت محكمة الاستئناف العمالية بدمشق القرار (المبرم) الواجب التنفيذ رقم (179/15) لعام – 1993 – متضمناً الحكم (لعبد الغني حموي) ورفاقه والبالغ عددهم – 964 – عاملاً لدى الشركة السورية للنفط..
وطعن المحامي العام الأول بالحكم (نفعاً للقانون) لصالح الشركة، فرفضت محكمة النقض طعنه، وبقي (القرار الاستئنافي مبرماً) واجب التنفيذ..
ثم أقامت الشركة دعوى (إعادة محاكمة)، لكن دعواها انتهت بالرفض من قبل محكمة النقض. وبقي (القرار الاستئنافي مبرماً) واجب التنفيذ..
ثم قدمت الشركة منذ مطلع عام – 2005 – (دعوى انعدام) ذلك القرار التمييزي دون مستند قانوني، (طالبه وقف تنفيذه)، لكن محكمة النقض لم تستجب لهذا الطلب. وبقي (القرار الاستئنافي مبرماً) واجب التنفيذ..
وقد طالب العمال وزارة النفط مراراً عديدة بالتنفيذ، فرفضت، ثم وجه السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً للسيد رئيس مجلس الوزراء عام – 2008 – مطالباً بتنفيذ ذلك القرار، فلم يحصل على جواب حتى الآن، مع أن تأخير التنفيذ يرتب على الشركة فائدة قانونية بنسبة %4 سنوياً..
لذلك
ولأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتأكيد احترام القانون والقضاء ولزوم تنفيذ أحكامه المبرمة، معروفة للجميع.
ولأن رئاسة مجلس الوزراء أيضاً أصدرت (بلاغاً) سابقاً بلزوم تنفيذ الأحكام المبرمة انسجاماً مع توجيهات السيد الرئيس.
فإننا نتلمس أن تأمروا الشركة السورية للنفط بتنفيذ القرار المبرم المذكور (دون أي تأخير) لأنها لم تحصل على قرار قضائي بوقف التنفيذ.
وكيل العمال المدعين
المحامي منير عبد الله
إنذار بواسطة الكاتب بالعدل في دمشق
من المحامي منير عبدالله بصفته وكيلاً عن /964/ عاملاً لدى الشركة السورية للنفط:
إلى د. المهندس السيد عمر حمد، مدير عام الشركة السورية للنفط بصفته الشخصية- مشروع دمر- الجزيرة 14 البناء 12 .
تحية وبعد: فقد أقام الموكلون دعوى ضد الشركة عام 1984 وحصلوا على حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ لصالحهم رقم 179/15 لعام 1993، ووجهت دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية 389 ، آخر كتاب لها إلى المدير العام للشركة في 23/6/1997، طالبة تنفيذ القرار المذكور تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، علماً أن ذلك الحكم القضائي يتضمن إلزام الشركة بدفع فائدة قانونية عن المبالغ المستحقة بنسبة %4 سنوياً منذ عام 1979، والتأخير بتنفيذه يرتب عبئاً مالياً إضافياً على الشركة دون لزوم سيسأل عنه المدير والوزير.
وأنا أتوجه إليكم شخصياً بهذا الإنذار نيابة عن الموكلين طالباً تنفيذ القرار المذكور( وفق منطوقه) خلال خمسة أيام من تبلغكم إياه تحت طائلة مقاضاتكم جزائياً بجرم (عرقلة الأحكام القضائية) وفق المادة 361 من قانون العقوبات العام.
مع التأكيد بأن تنفيذه من قبلكم لا يتوقف على موافقة السيد وزير النفط الذي شكوناه برقياً إلى السيد رئيس الجمهورية في 9/6/2011، كما أن أي مدير أو وزير لا يستطيع أن (يدوس القانون) في (دولة المؤسسات والقانون) ولا أن يتحدى( توجيهات السيد الرئيس)، لأنه سيحاسب عندئذ حساباً عسيراً أمام ( لجنة مكافحة الفساد الإداري).
دمشق في 15/6/2011