بدون تعليق!

ستقوم «قاسيون» انطلاقاً من هذا العدد بنشر مقتطفات من الاتفاقيات التي وقعت عليها سورية حول قضايا العمل والعمال، وستنشرها دون تعليق، تاركةً استخلاص المعنى لفطنة القارئ الكريم. مع العلم أن هذه الاتفاقيات ملزمة وتعتبر جزءاً أساسياً من القانون السوري.
فقرات من الاتفاقية العربية رقم /15/ لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور:

• المادة /19/
تراعي لجنة أو لجان الحد الأدنى للأجور عند تحديدها للأجور حركة الأسعار، وكيفية التوازن بينهما، ومعرفة مستوى تكاليف المعيشية، ولها أن تستعين في ذلك بأجهزة متخصصة فرعية أو قطاعية تزودها بالمعلومات اللازمة.

• المادة /20/
تراجع اللجنة الحد الأدنى للأجور دورياً لفترات لا تزيد عن سنة، وذلك لتواكب الأجور الحقيقية مستوى تكاليف المعيشة.

• المادة /21/
تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حداً أدنى لما يجب أن يوفرة التشريع للعمال، ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها الانتقاص من أية حقوق أو مزايا أفضل للعمال ينص عليها التشريع الوطني، أو اتفاقيات العمل الجماعية أو العرف.