الشركة السورية لنقل النفط.. توضيح قانوني
ورد إلى «قاسيون» الكتاب الذي يحمل الرقم م.ش.آ/8/80 تاريخ 14/6/2010 من المدير العام للشركة السورية لنقل النفط م.نمير حبيب مخلوف الرد التالي: «السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم: إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 14/5/2010 تحت عنوان «في الشركة السورية للنفط: تعميم جائر يقلص حقوق العمال» وبغية إزالة الالتباس الحاصل، وتوضيحاً للواقع القانوني للموضوع المثار، نود أن نبين التالي:
بداية نود أن نصحح بأن الموضوع المثار خاص بالشركة السورية لنقل النفط وليس بالشركة لسورية للنفط. فقد سبق أن صدر عن الإدارة العامة القرار رقم 1164/91 تاريخ 28/9/1991، المتضمن التعليمات التنفيذية لأسس صرف العلاوات الإنتاجية للعاملين في الشركة، والذي اعتبر أن العامل لا يستحق علاوة الإنتاج في حالة الإجازة المرضية، باستثناء ستة عشر يوماً يستفيد منها العامل دون حسم، وصدر صك إداري عن مدير الشؤون الإدارية في الشركة نظم هذا الأمر، وكان السند القانوني في ذلك الحين النظام الأساسي للعمل الذي كان معمولاً به في الشركة قبل صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985. وقد استمرت الشركة بتنفيذ هذا القرار منذ ذلك التاريخ، غير أنه وبعد دمج شركتنا مع شركة نقل النفط الخام السوري التي كانت تطبق على عمالها النظام الصحي الصادر بالقرار الوزاري رقم /242/ لعام 1977.
استدعى إلينا العاملون الذين كانوا يعملون في الشركة المدمجة معتبرين بأن الـ16 يوماً المذكورة هي حق للعامل المريض وغير المريض، وقد طالب البعض منهم بأن تُصرف لهم كبدل نقدي لمن لم يحصل عليها.
تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذا الموضوع حيث رأت اللجنة أن السند القانوني للقرار رقم 1164/91 السالف الذكر، والكتب الأخرى التي نظمت هذا الموضوع هو النظام الأساسي للعمل الملغى بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985.
مع الإشارة إلى أن النظام الصحي النافذ لدى شركتنا قبل 2/1/1986 لم ينص إطلاقاً على هذا الموضوع ولم يطبق لدى الشركة إلا بعد 1991، بناء عليه أصدرت الشركة الصكوك القاضية بتصحيح الخطأ السابق وأصدرت القرار رقم 987/2009 تاريخ 10/12/2009 القاضي بتنظيم الحوافز الإنتاجية في الشركة حيث اعتبر القرار أن الحوافز تعطى عن أيام الدوام الفعلية، ولا يمكن أن يُعتَبر العامل الحاصل على إجازة مرضية بدوام عمل فعلي، وتم تطبيق أحكام المادة /48/ من القانون /50/ لعام 2004 بخصوص الاستراحات المرضية بشكل عام.
إن تصحيح الخطأ السابق وتطبيق القانون /50/ لعام 2004 وتنظيم الحوافز الإنتاجية لتكون على أساس أيام العمل الفعلية، ليس فيه مساس بأي حق عمالي ونحن حريصون حرصكم على أي حق تجيزه القوانين والأنظمة النافذة. المدير العام م.نمير حبيب مخلوف».
قاسيون إذ تشكر المدير العام على هذا الرد توضح ما يلي: أولاً: أن التسمية كانت واضحة في متن المادة أن المقالة تخص الشركة السورية لنقل النفط، ثانياً: إن قانون العاملين الأساسي 1986، والقانون رقم/50/ لعام 2004 كان منسجماً مع المرسوم حين أكد أن « الأنظمة والقوانين الصحية تبقى سارية المفعول ريثما يطبق النظام الصحي» ثم أن هناك حقوقاً مكتسبة للعامل رغم مرور الزمن يبقى العامل محقا بها، وبناء على هذا فإن تشكيل لجنة لإيجاد سند قانون بما ذهبتم إليه، يخالف أحكام الدستور في الشركة السورية لنقل النفط، الذي به يستحق العامل إجازة مرضية يمنح الأجر الكامل بمعدل/4/ أيام عن كل ربع من السنة، وتدور هذه الأيام إلى آخر السنة، ثالثاً: إن ما يهمنا مصلحة العمال التي هي أبدى من تشكيل اللجان.