عرض العناصر حسب علامة : القضاء

بصراحة: حوار منضبط حول قانون العمل الجديد

دخلت قاسيون في حوار مطول حول قانون العمل الجديد رقم /17/ مع أحد المهتمين بقضايا الطبقة العاملة السورية، من أجل قراءته من وجهة نظر قانونية وحقوقية، خصوصاً أن صديقنا هذا باحث وله مساهمات عدة في نقد بعض ما جاء في قانون العمل الجديد، وقد دعا لتعديل بعض مواده لمخالفتها لأصول المحاكمات السوري وتعارضها مع التصنيف الذي نص عليه القضاء السوري في تشكيل المحاكم.

ظاهرة الاحتيال.. والبيئة الاجتماعية – الاقتصادية المشجعة

يلجأ كثيرٌ ممن يقعون ضحية التردي الاقتصادي والأخلاقي، إلى العديد من أساليب الكسب غير المشروع المنتشرة في سورية. ومن هذه الأساليب، أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص الساذجين، أو أصحاب المشكلات مستعصية الحل، كالمعاملات الإدارية والدعاوى القضائية، مقابل وعد بمساعدتهم من خلال أصحاب النفوذ على حل هذه المشكلات، وكثيراً ما تكون النتيجة خسارة الشخص للمبلغ الذي دفعه دون أن تحل مشكلته. ويمكن القول إن هذا النوع من عمليات النصب والاحتيال تطور حتى أصبح ظاهرة حقيقية في المجتمع السوري، حتى أنها أخذت تنتشر مؤخراً بين طلاب الجامعات على نحو واسع، إذ يأخذ بعض الطلبة مالاً من زملائهم بغية ضمان النجاح لهم في الامتحانات.

جرائم الشرف.. الضحية معروفة.. فمن هو القاتل؟

هناك العشرات من جرائم الشرف ترتكب في سورية كل عام، وهو ما يعني أولاً استمرار وقوع ظلم واضح وصريح ومستمر على الأنثى في بلدنا.. وبقاء شرائح واسعة من السوريين رازحين تحت وطأة أعراف أكل الدهر عليها وشرب ثانياً، وعدم قدرة الدولة بأجهزتها وقوانينها وخططها التنموية ومؤسساتها المعنية على تطوير المجتمع أو السير به إلى الأمام..

جرائم الشرف بين القانون والقيم الاجتماعية

تُرتَكَبُ عشرات الجرائم كل يوم، إلا أن لبعضها دلالات خاصة تتعلق بقيم المجتمع، وكيفية فهم المشرِّع والقضاء لهذه القيم. ومن هذه الجرائم، تلك التي لا يزال القانون السوري رغم مرسوم إلغاء العذر المحلّ، يصفها بـ«جرائم الشرف»، مع كل ما فيها من تخلُّفٍ وهمجية. ولكن كيف يمكن أن نحافظ على وصف الدافع لارتكابها بأنه دافعٌ «شريف» عندما يستغل مرتكبوها القاصرين، لكي ينجوا من العقوبة، لعلمهم بأن القانون يخفف العقوبة عن القاصرين، ويضعهم في إصلاحية الأحداث لفترة وجيزة، ثم يطلق سراحهم ليواصلوا حياتهم في كنف آباء قتلة ومجتمع يحتضنهم ويشد على أيديهم، وكأن شيئاً لم يكن؟

المتعهدون وأرباب العمل يكشرون عن أنيابهم: مصالح الشركات والمتعهدين قبل مصالح العمال!

يبدو أن بعضاً من أرباب العمل بدؤوا بالتكشير عن أنيابهم شيئاً فشيئاً، بعد الإعلان عن قانون العمل الجديد، حيث بدأ البعض منهم برفع دعاوى قضائية على العاملين في منشآتهم قبل صدور التعليمات التنفيذية للقانون.

آخر أعياد القضاء

أقر مجلس الشعب في 19/1/2010 مشروع قانون تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء، على أن يعمل به في 7/6/2010م.

والرسم الإضافي هذا يقصد به طابع دور المحاكم، وهو طابع يعود ريعه لإصلاح دور المحاكم وإنشاء محاكم جديدة بأبنية جديدة، وكان قد أخبرني كُبّار من فطاحلة المحامين، أن هذا الطابع كان قد أقر سنة 1960م باقتراح من المحامين, بقصد المساهمة في إصلاح وتشييد دور المحاكم، وهو منذ إقراره إلى اليوم لم يؤد الغرض من فرضه, فلا المحاكم أصلحت ولا الدور بنيت, اللهم إلا ما كان من القصر الفاخر حيث يقبع الوزير وجنده.

القرارات القضائية العمالية تحتاج لمن ينفذها!!

ثمة سؤال مشروع يطرحه العمال الحاصلون على قرارات قضائية لمصلحتهم: من يحمي هذه القرارات؟ ومن ينفذها؟؟

الدعاوى العمالية أمام المحاكم كثيرة وتأخذ أحكاماً قطعيه لمصالح العمال، ولكن تعنت الإدارات وأرباب العمل يمنع تنفيذ تلك القرارات، ويجعل حقوق العمال في مهب الريح، خاصة إذا كانت الدعاوى العمالية مرفوعة على الشركات الحكومية الإنتاجية والخدمية. فكثيراً ما تعطل هذه الدعاوى بحجة حق النفع العام، وترد الدعوى ثانية، ويفقد العمال حقوقهم التي أقرها القانون بالرغم من صدور ذاك القرار القضائي لصالحهم.

وقائع إصلاح قضائي!

استقبلني صباح البارحة على باب قصر العدل بدمشق موكل من خيرة موكليّ وأعتاهم، صارخاً بوجهي: ما الذي حلّ بالدعوى التي سلمتها لأستاذك قبل ثمانية عشر عاماً خلت؟! وأين وصلتم بها؟!

حماية عمال الدولة من التعسف يقتضي: نقل دعاواهم (فوراً) من القضاء الإداري إلى القضاء العادي

كتبنا في عدد قاسيون /504/  تاريخ 28/5/2011 مادة طالبين إلغاء (القضاء الإداري) الاستثنائي، أسوة بإلغاء (محكمة الأمن الاقتصادي) و (محكمة أمن الدولة). لأن (القضاء العادي) موجود وصالح وكاف للنظر في جميع أنواع الدعاوى.

لا يموت حق استيفاء الحق بالذات

ورد في الفصل الثالث من الباب الرابع لقانون العقوبات السوري رقم (148) لسنة 1949 والمعمول به حاليا نصوص قانونية متعلقة بالجرائم المخلة بالإدارة القضائية ونخص بالتحديد هنا المواد 419 – 420 – 421 ومن المفيد بمكان عرض ما نصت عليه المواد السابقة الذكر: