القرارات القضائية العمالية تحتاج لمن ينفذها!!

ثمة سؤال مشروع يطرحه العمال الحاصلون على قرارات قضائية لمصلحتهم: من يحمي هذه القرارات؟ ومن ينفذها؟؟

الدعاوى العمالية أمام المحاكم كثيرة وتأخذ أحكاماً قطعيه لمصالح العمال، ولكن تعنت الإدارات وأرباب العمل يمنع تنفيذ تلك القرارات، ويجعل حقوق العمال في مهب الريح، خاصة إذا كانت الدعاوى العمالية مرفوعة على الشركات الحكومية الإنتاجية والخدمية. فكثيراً ما تعطل هذه الدعاوى بحجة حق النفع العام، وترد الدعوى ثانية، ويفقد العمال حقوقهم التي أقرها القانون بالرغم من صدور ذاك القرار القضائي لصالحهم.

في هذا السياق يمكن أن نورد مثالاً على التضارب في تنفيذ القرارات القضائية من جانب إدارة شركة نفط الفرات، حيث تقدم العديد من العمال بدعوى قضائية إلى محكمه صلح العمل بدمشق، رقمها (178/515) تاريخ 19/7/1999، والمصدق بقرار محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بدمشق رقم (183/176) تاريخ 30/11/2000 والقاضية بتنفيذ قرار المحكمة لصالح عمال نفط الفرات، والذي بموجبه يحصل العمال على تعويض اختصاص من (20% ـ 45%)، ووفق النسبة التي يستحقها كل منهم مقابل عدد سنوات الخدمة، وعلى أساس الراتب المقطوع الجديد ومنح أفراد الجهة المدعية والمتدخلة من خريجي المعاهد المتوسطة تعويض اختصاص وفق النسب المحددة بالقرار الوزاري رقم (1123) لعام 1978 من (30% ـ 40%).. وقد امتثلت إدارة الشركة لحكم هذه الدعوى، ولكنها امتنعت عن تنفيذ حكم بدعوى أخرى لعمال آخرين يعملون في الشركة نفسها مطالبين بتعويض اختصاص أسوة بزملائهم الذين ربحوا هذه الدعوى بالحكم القضائي السابق.

فقد جاء في الحكم الجديد الذي لم يُنفذ إلى الآن على الرغم من مرور سنوات على كسب الدعوى هذه بقرار صادر عن محكمة الصلح المدنية العمالية بدمشق:

الجهة المدعية: رئيس نقابة عمال النفط في دير الزور وكيلاً عن العمال البالغ عددهم /35/ عاملاً.

الجهة المدعى عليها: رئيس مجلس إدارة شركة الفرات للنفط.

موضوع الدعوى: إلزام الجهة المدعى عليها بصرف تعويض الحقول بنسبة (30%) من الراتب الشهري المقطوع وقت أداء العمل وإجراء التقاص وفق ما هو مقبوض وما هو مستحق فعلاً، وذلك عن خمس سنوات سابقة للإدعاء.

الجهة المدعى عليها ردت الدعوى كون المرسوم التشريعي رقم /3/ 1994 قد نص على حساب التعويضات على أساس الراتب المقطوع الذي كان قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1975.

الخلاف بين الطرفين على منح تعويض الحقول، الخلاف هو على احتساب التعويض على أساس الراتب المقطوع الحالي أم على أساس الراتب الكائن قبل المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 16/11/1975.

الجهة المدعية أبرزت القرار الاستثنائي رقم /19/ تاريخ 18/9/2000 الذي قضى بإعطاء عدد من العمال التابعين للجهة المدعى عليها هذا التعويض على أساس الراتب الحالي بتاريخ العمل.

هذا يعني إعطاء أفراد الجهة المدعية «العمال» التعويض على أساس راتبهم الحالي تأكيداً للمساواة والعدالة لعمال المنشأة أنفسهم عملاً بنص المادة /53/ من قانون العمل الموحد.

لقد تدخلت الشركة السورية للنفط برد الدعوى كونها شريكاً لشركة نفط الفرات بـ/50%/ من الرأسمال، طالبة عدم منح العمال استحقاقهم هذا، ولكن هذه الدعوى ردت من القضاء لأن العلاقة هي بين الجهة المدعية (العمال) والجهة المدعى عليها (شركة نفط الفرات).

قرار المحكمة جاء منصفاً للعمال حيث كان:

عملاً بأحكام أعداد (11، 16، 75، 14، 202، حتى 301) أصول المحاكمات المدنية وقانون العمل الموحد:

1) إلزام الجهة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية تعويض حقول (30%) من الأجر الشهري المقطوع الحالي وقت أداء العمل وإجراء التقاص بين ما صرف للجهة المدعية وبين المستحق الفعلي وفق الأجر الشهري المقطوع وقت أداء العمل من تاريخ خمس سنوات سابقة للإدعاء.

2) رد طلب التدخل شكلاً.

3) تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف مائة ليرة أتعاب محاماة قراراً وجاهياً بحق المدعين وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليها والمتدخلة صدر وأفهم علناً حسب الأصول بتاريخ 31/3/2003.

وهناك دعوى أخرى من أجل تعويض الجهد الإضافي /25%/ من الراتب المقطوع الجديد عن خمس سنوات سابقة للإدعاء قد كسبها العمال ولكن شركة نفط الفرات لم تنفذ هذه الدعوى إلى الآن.

والسؤال مرة أخرى من يحمي حقوق العمال ومكتسباتهم التي أقرها القضاء لهم؟!