حماية عمال الدولة من التعسف يقتضي: نقل دعاواهم (فوراً) من القضاء الإداري إلى القضاء العادي
كتبنا في عدد قاسيون /504/ تاريخ 28/5/2011 مادة طالبين إلغاء (القضاء الإداري) الاستثنائي، أسوة بإلغاء (محكمة الأمن الاقتصادي) و (محكمة أمن الدولة). لأن (القضاء العادي) موجود وصالح وكاف للنظر في جميع أنواع الدعاوى.
لكننا ندرك أهمية هذا الموضوع وأنه يحتاج لدراسة عميقة متأنية. فإذا لقي اقتراحنا قبولاً يحتاج الأمر لوقت كافٍ لعرضه على مجلس الشعب وإلغاء المادة /138/ من الدستور وقانون مجلس الدولة.
غير أن (عمال الدولة) قد عانوا الويلات من تعسف القضاء الإداري حتى الآن. ولم يعودوا قادرين على احتمال المزيد منذ أن خضعوا له بموجب القانون رقم /1/ النافذ منذ 1/1/1986. بعد أن كانوا خاضعين للقضاء العادي منذ الاستقلال، ولا يخفي أن القصد من (إخضاعهم للقضاء الإداري) كان (إخضاعهم للإدارة)، مع أن شعار القضاء والعدالة هو (ميزان ذو كفتين) تتعادل فيه الكفتان دون رجحان إحداهما وخضوع الثانية لها، ولا يمكن أن يطمئن عمال الدولة إلا بإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة دعاواهم إلى (القضاء العادي) حالاً.
ويمكن أن يتم ذلك، إذا لاقى هذا الاقتراح قبولاً، بإصدار (مرسوم تشريعي) ما دام مجلس الشعب غير منعقد، وفق الصيغة التالية:
أ) توضع عبارة (القضاء العادي) بدلاً من عبارة (القضاء الإداري) في مطلع المادة /143/ من القانون رقم /50/ تاريخ 6/12/2004.
ب) تحال جميع دعاوى عمال الدولة القائمة أمام محاكم (بداية العمل) أو (المحاكم الإدارية) في المحافظات إلى (محاكم البداية المدنية العمالية) فيها. كما تحال جميع الدعاوى العمالية القائمة أمام (المحكمة الإدارية العليا) إلى محاكم استئناف العمل في المحافظات.
ج) تعدل المادة /205/ من قانون العمل رقم /17/ تاريخ 29/3/2010 لتصبح كما يلي: (تحدث في مركز كل محافظة، بقرار من وزير العدل، محكمة بداية مدينة عمالية) مؤلفة من (قاض منفرد) واحد.
د) تعدل المادة /206/ منه لتصبح كما يلي:
تطبق هذه المحكمة، ومحاكم استئناف العمل (الأصول المستعجلة). ويلزم أطراف الدعوى بتقديم دفوعهم مرة واحدة طبق المادة /144/ من قانون المحاكمات المدنية، تحت طائلة فصلها بحالتها الراهنة. كما يلزمون بتعيين (موطن مختار) لتبليغ كل ما يتعلق بها حتى نهاية المرحلة التنفيذية دون حاجة لوكالة جديدة تحت طائلة تبليغهم على لوحة الإعلانات لدى المحكمة.
ه) تعين عدة (محاكم بداية مدينة عمالية) في كل محافظة بحيث لا ترى أية محكمة منها أكثر من خمسمائة دعوى كل سنة. وتلزم هذه المحكمة ومحكمة الاستئناف العمالية بفصل الدعوى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر على أن لا يزيد تأجيل الجلسات عن أسبوع واحد.
و) تحذف عبارة (أما إذا كان الطعن بدعوى عمالية، فيعتبر الطعن في هذه الحال موقفاً للتنفيذ ويفيد منه الخصوم. وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي اصدرته لاتباع حكم محكمة النقض) من آخر المادة /250/ مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ز) يحق لكل من يدعي أنه (ظلم) في اي قرار قضائي مبرم أمام القضاء الإداري منذ ولاية رئيسه الحالي، أن يتقدم بدعوى (مخاصمة) أو (إعادة محاكمة) خلال عام كامل تعفى من أي تكليف مالي كان، ومن تقديم وكالة جديدة. وعلى وزارة العدل تنظيم وإعلان جداول كاملة عن الدعاوى المفعولة أمام القضاء الإداري سنة بسنة، طيلة الفترة المقصودة.