تخفيضات ضريبية جديدة لمصلحة أصحاب الأرباح!
نشرت صحيفة تشرين بتاريخ 24/1/2023 التعديلات المزمعة على مواد القانون الخاص بالضريبة على الدخل، والذي وافقت عليها الحكومة وأحالتها إلى مجلس الشعب، بحسب الصحيفة.
التعديلات على القانون أعلاه، تعني أن مسودة مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل، ومسودة مشروع قانون الضريبة على الأرباح، الذي جرى الحديث عنها رسمياً مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية، من ضمن الحديث عن الإصلاح الضريبي، قد أصبحتا في غياهب النسيان على ما يبدو!
بعض التفاصيل
من ضمن التعديلات المقترحة ورد التالي:
في المادة الثانية: يُعدل البند ٧ من الفقرة /ب/ من القانون رقم ٢٤ /للعام ٢٠٠٣ وتعديلاته، لتعدل النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين، وبنسبة لا تتجاوز 3% من الأرباح الصافية بموجب إيصالات رسمية لجهات عامة أو خاصة، تقدم خدمة عامة شريطة أن تكون الجهات المتبرع لها تمسك قيوداً أو دفاتر نظامية مقبولة من قبل الدوائر المالية.
في المادة الرابعة: تعدل المادة ١٦ من القانون بحيث تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب المعدلات الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية بإعادة الإعمار:
أولاً– شركات الأشخاص والاعتباري غير المشمول والشخص الطبيعي.
10% عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى ٤ ملايين ل. س.
15% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ٤ ملايين ل. س وحتى ١٠ ملايين ل.س.
18% عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين ١٠ ملايين و٢٥ مليون.
21% عن جزء الربح الصافي السنوي بين ٢٥ مليون و٥٠ مليون.
23% عن جزء الربح الصافي السنوي الذي يتجاوز ٥٠ مليون.
35% على شركات النفط والغاز.
وفي المادة ٨ تعدل المادة ٢٠ من القانون لتصبح: ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ مليون ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة.. ويستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن، وكل شريك مسؤول دون حدّ في شركة التوصية. لا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلّا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة.
كما وردت الكثير من التفصيلات الأخرى بما يخص التعديلات المزمعة على مواد القانون.
لكن من الملاحظ مبدئيا،ً أن التعديلات أعلاه تتضمن تخفيضات ضريبية إضافية لمصلحة أصحاب الأرباح!
الأجور في القطاع العام
جاء في المادة 19/ من مشروع القانون، تعدل المادة 69/ لتصبح على الشكل التالي: ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.
مع الإشارة إلى أن ما ورد بشأن الضريبة على الأجر في القطاع العام تراوحت بين 5% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى، و170 ألف ليرة سورية، وصولاً إلى 15% عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 850 ألف ليرة سورية.
التعديلات أعلاه فيها تخفيض على ضريبة الأجور للعاملين في الدولة، مع سقف جديد للدخل الصافي الشهري وصل إلى 850 ألف ليرة، غير مدرج في سلم الرواتب والأجور المعمول بها حالياً!
فهل يعني ذلك أن هناك زيادة مرتقبة على الأجور؟
بمطلق الأحوال ستكون لنا وقفة تفصيلية لاحقة عند إقرار مشروع مسودة التعديل من قبل مجلس الشعب.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1107