لا يموت حق: لمحة عن الشركة المحدودة المسؤولية

لا يموت حق: لمحة عن الشركة المحدودة المسؤولية

تتألف الشركة من شخصين على الأقل وتكون مسؤولية الشريك فيها محدودة بمقدار حصته التي يملكها في رأس مال الشركة وتعتبر شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة

يحدد رأس مال الشركة بالليرة السورية، ويجوز أن يكون بغير ذلك بعد موافقة الوزارة ويقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية غير قابلة للتجزئة والحد الأدنى مليون ليرة سورية .

يجوز أن يكون الرأسمال أو جزء منه مقدمات عينية (حقوق الامتياز – حقوق الاختراع والمعرفة الفنية) بعد تقدير قيمة هذه المقدمات عن طريق جهة محاسبية سورية معتمدة و لا يجوز أن تكون هذه المقدمات عمل أي شخصكان، ويحظر على هذه الشركة إدراج حصصها  في أية سوق مالية أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء حصص فيها، كما يحظر أن تقوم بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير.

يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة محدودة المسؤولية) وإلا فالمديرون مسؤولون  في أموالهم الخاصة و بالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير.

يمكن أن تكون مدة الشركة محددة أو غير محددة .

يتحمل المؤسسون نفقات التأسيس كل حسب نسبة مشاركته في الشركة .

الرسم المتوجب: 4 بالألف من قيمة رأس المال

 10000ليرة سورية  رسم تصديق

 10000 =    =رسم سجل

 20000 =    =نشر في الجريدة الرسمية

يتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام الكاتب بالعدل أو أمام موظف عن مديرية الشركات بالوزارة أو أمام مدير الشركة ولا يكون لنقل الحصص أثر إلا من وقت القيد في سجل الشركاء، كما يتمتع أي من الشركاء بحقالرجحان في شراء أية حصة يرغب أحد الشركاء ببيعها للغير، كما تنتقل حصة كل شريك  إلى ورثته و يمكن رهن الحصص.

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو الغير و يشترط في المدير أن يكون بالغاً السن القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية وألا يكون من العاملين في الدولة أو محكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو إحدى الجرائم المخلةبالشرف والأمانة.

مدة الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد وللمدير جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة ما لم يتم تحديدها في النظام الأساسي ولا يجوز للمدير دون موافقة الهيئة العامة للشركة أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذاتأغراض مماثلة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لأغراض الشركة ويمكن عزله.

تتألف الهيئة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ملزمة لجميع الشركاء، و يكون لكل شريك صوت واحد عن كل حصة يملكها.

يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور شركاء يمثلون ما لا يقل عن نصف حصص رأس المال ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

تدعى الهيئة العامة للاجتماع بطلب من المدير خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية للشركة.

للشركة أن تزيد رأسمالها بموجب قرار تتخذه بتعديل نظامها الأساسي ودوماً الأفضلية للشركاء بالاكتتاب على الحصص المنشأة كما للشركة أن تقرر تخفيض رأسمالها.

تختار الهيئة العامة مدققاً للحسابات أو أكثر من جدول المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الوزارة (وزارة التجارة).

يجب على الشركة بقرار من الهيئة العامة اقتطاع الاحتياطات التالية:

الاحتياطي الإجباري كل سنة 10% من أرباحها الصافية لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام  الأساسي للشركاء خلال السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد أو لمواجهة النفقات الطارئة

الاحتياطي الاختياري 20% من أرباحها الصافية يوزع أرباحاً.

احتياطي الاستهلاك يجب أن يتضمن نظام الشركة الأساسي النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنوياً من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة و حسب النسب المحددة بوزارة المالية.

تعتبر جنسية الشركة  سورية حكماً ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها، و تتمتع بالحقوق الممنوحة للسوريين إلا ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي و يحق لها امتلاك العقارات.

محكمة البداية المدنية مختصة للنظر في جميع المنازعات و القضايا التجارية المتعلقة بالشركة .

يحق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تراقب الشركة في كل ما يتعلق بتنفيذ قانون الشركات.