عمال في حلب دون تأمينات
أكثر من 35 عاملا ًمن العمال المتفرغين في الاتحاد والجمعيات الحرفية بحلب يطالبون الجهات المعنية بالموافقة على اشتراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك بناء على القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 14 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3462 بتاريخ 6/11/1985م الذي وضح القانون المذكور وكذلك بناء على كل من كتاب الاتحاد العام للجمعيات الحرفية رقم (1214/843) بتاريخ 31/6/2002، وكتاب فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب رقم (1883) والمتضمن قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب بزيارات تفتيشية لكافة الاتحادات الفرعية لمنظمة الاتحاد العام للحرفيين وإجراء مسح عام لتسجيل كافة العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً.