عمال في حلب دون تأمينات

أكثر من 35 عاملا ًمن العمال المتفرغين في الاتحاد والجمعيات الحرفية بحلب يطالبون الجهات المعنية بالموافقة على اشتراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك بناء على القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 14 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3462 بتاريخ 6/11/1985م الذي وضح القانون المذكور وكذلك بناء على كل من كتاب الاتحاد العام للجمعيات الحرفية رقم (1214/843) بتاريخ 31/6/2002، وكتاب فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب رقم (1883) والمتضمن قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب بزيارات تفتيشية لكافة الاتحادات الفرعية لمنظمة الاتحاد العام للحرفيين وإجراء مسح عام لتسجيل كافة العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً.

العاملون المطالبون بحقهم في الاشتراك في مؤسسة التأمينات رفعوا كتاباً جماعياً إلى المؤسسة بعد أن تم توقيعه من قبل كافة العاملين في الجمعيات الحرفية وبدورها رفعت المؤسسة الكتاب إلى الإدارة العامة للتأمينات بدمشق وفعلاً تمت الموافقة من قبل التأمينات الاجتماعية بحلب والإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق.

 

وبالرغم من كتاب السيد رئيس الجمهورية إلا أن رئيس الاتحاد يقف حجر عثرة أمام تطبيق القانون على العمال غير المؤمنين بحجة عدم توفر السيولة اللازمة لدى الاتحاد، وهذا ما لا يتحمل العمال وزره طالما أن القانون يجب أن يطبق لصالح جميع العمال، وليس لفئة منهم دون أخرى. والعمال يطالبون بإنصافهم أسوة بالعاملين لدى الدولة والعاملين لدى نقابات العمال ومؤسسة الإسكان العسكرية وغيرها، علماً بأن العاملين في اتحاد الجمعيات الحرفية بحلب نصفهم مسجل بالتأمينات حيث يقبض راتبه من الاتحاد العام بدمشق ونصفهم غير مسجل لأنه يقبض راتبه من الاتحاد الفرعي بحلب.