الطعن بقرارات تسريح الموظفين
حرصاً من المشرِّع على تأمين الموظَّفين في وظائفهم وبثّ روح الطمأنينة في نفوسهم حتى يتمكّنوا من القيام بالأعباء الموكلة إليهم، وتوطيداً لما يتمتعون به من سلطات دون مراعاة لغير أحكام القانون، فلا ينحرفون عنها خوفاً من بطش أو توخياً لانتقام، وتحقيقاً لهذه الحماية الواجبة للموظَّفين، ذهبتْ أحكامُ المادة الثامنة من القانون رقم 55 لعام 1959 إلى أنّ مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء إداري دون غيره -ويكون له ولاية القضاء كاملة- بالفصل في مسائل سنفصّلها فيما يلي.
- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.
- الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات.
- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم على المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي.
وقد حرص المشرع على توزيع الاختصاص في هذه المسائل داخل مجلس الدولة ما بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، فنصَّ في المادة 13 على أنّ المحاكم الإدارية تختصّ بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً ورابعاً وخامساً) من المادة الثامنة منه عدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها وفي طلبات التعويض المترتّبة على هذه القرارات.
ونصّ في المادة 14 على أنه تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل ما لا تختصّ به المحاكم الإدارية، وهذا يعني أنّ محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الأصلية في الدعاوي الإدارية المذكورة في المادة الثامنة السابقة إلا ما جعلته المادة 13 من اختصاص المحاكم الإدارية.
وبالنسبة للقرارات النهائية للسلطات التأديبية فقد عدّ القضاء الإداري نفسه مختصاً بالنظر في القرارات النهائية التي تنطوي في موضوعها على عقوبة تأديبية سواء أكان القرار صادراً عن سلطة رئاسية أم عن مجلس التأديب، وقد وسّع القضاء الإداري اختصاصَه بالنظر في القرارات التأديبية فشمل قرارات النقل النوعي وقرارات النقل المكاني إذا كانت تحمل في طيّاتها جزاءً تأديبيّاً.
وبالنسبة للقرارات الصادرة بالإحالة على المعاش والإحالة إلى الاستيداع والفصل عن غير الطريق التأديبي، فقد سلك القضاء في هذا المجال طريق التوسُّع فلم يقتصر على قرارات الإحالة على المعاش أو قرارات الفصل الصريحة، ولكنه أدخَلَ فيها الاستقالات التي يُكرَه الموظَّفون على تقديمها، وعدَّها في حكم الفصل غير المشروع.
وكذلك الشأن فيما يتعلّق بطلب الإحالة على المعاش، إذ يجب أن يكون صادراً عن رغبة صحيحة ورضا مطلق، فإذا شابه عيب ممّا يعدم الرضا أو يفسده، كما لو أجبر الموظف عليه تحت ضغط من الإدارة، عُدَّ غير مشروع وباطلاً وبمثابة الفصل المخالف للقانون وجاز الطعن فيه وطلب إلغائه.
وفيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ بشأن المرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، يباشر القضاء الإداري بشأنها ولاية القضاء الكامل حيث تكون له سلطة واسعة في هذه الحالة، إذ يحكم للموظف بحقوقه المالية التي يستمدها مباشرة من القانون، كما يحكم بإلغاء ما يطلب منه إلغاؤه من القرارات الصادرة بشأن المرتبات والمعاشات.
وفيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بالتعيين ومنح العلاوات والعقوبات التأديبية، يباشر القضاء بشأنها ولاية الإلغاء، أيْ أنه يحكم بإلغاء القرار الإداري إذا ثبت عدم مشروعيته، وإلّا فإنه يحكم برفض دعوى الإلغاء إذا اتّضح بعد البحث أنّ القرار المطعون فيه مشروع.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1223