التسريح وفق قانون العاملين الأساسي بالدولة
قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 في سوريا ينظّم شؤون العاملين في القطاع العام، بما في ذلك حالات التسريح. ووفقاً لهذ القانون يمكن تسريح العامل في حالات محددة، سنأتي على ذكرها.
التسريح لأسباب تأديبية
أيْ إذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة، فيمكن تسريحه وفقاً للإجراءات التأديبية بعد التحقيق معه، ولا يستحق أيَّ تعويضات، لكنه يحصل على مستحقاته عن خدماته السابقة إذا كان مشمولاً بالتأمينات الاجتماعية، ولا يجوز إعادة العامل المسرَّح، وذلك مهما كانت صفة الإعادة، ما لم تمض سنتان على الأقل.
عقوبة الطرد
وهي الحرمان من الوظيفة نهائيّاً. وتصفَّى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخضع له، ولا يجوز إعادة العامل المطرود إلى الخدمة في الجهات العامة، سواء بصورة دائمة أو مؤقَّتة ما لم يتم إعادة اعتباره قضائياً وفق القوانين المرعية.
وتفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفَّذ بصكّ من الجهة التي تمارس حق التعيين.
التسريح لأسباب صحية
إذا ثبت عدم قدرة العامل على أداء وظيفته بسبب مرض مزمن أو عجز صحي، يمكن إنهاء خدمته بقرار من لجنة طبّية، ويمكنه الحصول على معاش تقاعدي أو تعويض نهاية الخدمة حسب القوانين التأمينية.
التسريح لأسباب اقتصادية أو تنظيمية
قد يتم تسريح العامل في حالات مثل إلغاء الوظيفة أو إعادة هيكلة المؤسسة وفقاً لحاجات العمل، ويحصل العامل على تعويض عن إنهاء الخدمة وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية، وإذا كان لديه خدمة كافية للتقاعد يمكنه الحصول على معاش تقاعدي.
التسريح بسبب فقدان أحد الشروط التوظيف
إذا فقد العامل أحد الشروط المطلوبة للتوظيف مثل الجنسية أو الشهادة المطلوبة يمكن تسريحه من الخدمة.
وهناك حالة من التسريح نصَّتْ عليها المادة 136، وهي حالة إلغاء الوظيفة، فقد نصّتْ المادة على ما يلي:
يُنقَل العامل إلى وظيفة شاغرة تتوفّر فيه شروط شغلها، معادلة لوظيفته في ملاكه، كما يجوز نقله إلى مثل هذه الوظيفة في أي ملاك آخر.
عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه، أو عدم نقله إلى ملاك آخر، يعطى العامل حق الخيار خلال شهر يبدأ من تاريخ إلغاء الوظيفة؛ بين القبول بوظيفة أدنى مع احتفاظه بأجره وبحقه في شغل أوّل وظيفة في ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة، وبين التسريح وفق القوانين النافذة، ويتم التسريح بصكٍّ من الجهة صاحبة الحق بالتعيين خلال مدة أقصاها 30 يوماً تبدأ من تاريخ اختيار العامل التسريح، ويمنح العامل منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير.
إجراءات التَظلُّم من قرار التسريح
يمكن للعامل التَظلُّم من قرار التسريح بموجب اعتراضٍ خطّي يقدَّم إلى الجهة التي أصدرت قرار التسريح أو الجهة الأعلى منها، خلال 60 يوماً من تاريخ تَبلُّغِهِ القرارَ أو نشره، ويحق للإدارة الإجابةُ على الطلب بالإيجاب أو الرفض خلال 60 يوماً، وإذا لم تُصدِر أيَّ قرارٍ بعد مهلة 60 يوماً يعد رفضاً ضمنياً للطلب.
وإذا رَفضت الجهةُ الإدارية التظلُّمَ، أو لم ترد خلال مهلة 60 يوماً، يمكن للعامل رفعُ دعوى أمام المحكمة الإدارية (مجلس الدولة) خلال 60 يوماً من تاريخ الرفض أو انتهاء مهلة الردّ.
يجب أن تشمل الدعوى نسخةً من قرار التسريح وأسباب الطعن والمستندات الداعمة، وإذا وَجدت المحكمة أنَّ القرارَ غير قانوني أو تعسُّفي، يمكنها إلغاؤه وإعادة العامل إلى وظيفته مع تعويضه عن الضرر الذي لحق به.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1221