تفاوت بالحقوق بسبب تعدد القوانين

تفاوت بالحقوق بسبب تعدد القوانين

ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..

تقسيم الحركة العمالية بين عام وخاص، وإخضاع كل منها لقانون ساهم في حرمان العمال من العديد من الحقوق والمكتسبات لصالح أصحاب العمل..

تفاوت في الأجور بين العام والخاص

ينصّ قانون العاملين الأساسي رقم /50/ على الزيادة الدورية لأجور العمال بنسبة 9% كل سنتين، بالمقابل فإن القانون /17/ يعطي عمال القطاع الخاص «الحق في الحصول على زيادة دورية للأجور مرة كل سنتين على أساس النظام الداخلي أو عقد العمل «دون تحديد نسب الزيادة، بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من معامل وورش القطاع الخاص لا تمتلك نظاماً داخلياً، وعقود العمل بأغلبها لا تنص على زيادة الأجور، بما يعني حرمان عمال القطاع الخاص من حقوقهم بالحصول على زيادة دورية للأجور.

التفاوت بالأجور سمة العمل الخاص

القانون /50/ يحقق المساواة في الأجور للعاملين الذين يمتلكون المؤهلات نفسها، من خلال تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر كل فئة من فئات العاملين، ونسب الزيادة الدورية لأجور العاملين، فالعمال الذين يحملون شهادة جامعية من الدرجة نفسها يتقاضون الأجر نفسهُ في بداية التعيين ومن حيث سقف الراتب.
بينما الحال مختلفة بالنسبة لعمال القطاع الخاص، فالقانون /17/ ينص على «أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور» دون تحديد الحد الأقصى للأجر، نسب الزيادة الدورية، ولا يتضمن تقسيم الوظائف والأجور حسب المؤهلات كما في القطاع العام، فالأجر يحددّ من قبل صاحب العمل على أساس عقد العمل، فالقانون يشرعن التفاوت في الأجور بين العاملين في القطاع الخاص من جهة وبين العاملين والإدارة من جهة أخرى، فإذا كان تراجع الأجور الفعلية للعمال، وانخفاض الأجور الوسطية في القطاع الخاص عن مثيلاتها في القطاع العام من سمات سوق العمل في فترة ما قبل الأزمة (2005-2011)، فإن القانون /17/ أضاف إليها انعدام المساواة، وزيادة التفاوت في مستويات الأجور.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1094