السلامة المهنية للعمال
نبيل عكام نبيل عكام

السلامة المهنية للعمال

الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، فالعمل، وباعتباره حقّ لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي. 
لكل فرد يعمل، حق في مكافأة عادلة ومرضية، تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 
لكل عامل حق إنشاء النقابات مع آخرين، والانضمام إليها من أجل حماية مصالحهم. 
وبالتالي، يحق لكل عامل أن تتوفر له شروط عمل عادلة ومناسبة لقدراته وإمكانياته الفنية والتعليمة، غير أنه يوجد آلاف من العمال في البلاد يعملون في ظل شروط غير مناسبة غير عادلة، من حيث أجورهم، والتشريعات العمالية النافذة، وظروف وشروط عملهم، المهنية من ناحية الأمن الصناعي، والصحة والسلامة المهنية.
تُعرف الصحة والسلامة المهنية، بأنها تلك القواعد والأسس التي تهدف إلى حماية العاملين من مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بالعمل وظروفه وبيئته، وذلك من خلال معالجة العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى هذه المخاطر التقنية والشخصية، بحيث يبقى العمال بصحة بدنية وعقلية سليمة ودائمة، ولا تقتصر متطلبات الصحة والسلامة المهنية في الحقيقة على بيئات العمل فقط، بل هي منظومة يمكن تطبيقها في كافة مناحي الحياة اليومية للإنسان.
ولكن مكان العمل يحتوي على أكبر مصدر من مصادر الخطر. ويبقى مفهوم الصحة والسلامة المهنية هو اتباع القواعد اللازمة للتقليل من وقوع أية حوادث ناتجة عن مصادر الخطورة، التي لا تخلو منها بيئة العمل، وبخاصة بيئة العمل الصناعية.
وقد حددت منظمة الصحة العالمية ومكتب العمل الدولي أهداف الصحة المهنية في ما يأتي:
1- إلحاق العامل بالعمل الذي يتلاءم مع قدراته النفسية والبدنية، بحيث يتحقق الانسجام بين العمل والعامل.
2- حماية العامل في بيئة العمل من الأخطار الناجمة عن وجود عوامل تضر بصحته.
3- ضمان عدم حرمان العامل من أسباب الصحة بسبب ظروف عمله.
4- العمل على تحقيق أعلى درجات اللياقة الاجتماعية والنفسية والبدنية للعمال في كل مجالات العمل، والمحافظة عليها.
وقد بينت جميع الوقائع والأبحاث، أن الصحة الجيدة للعمال وسلامة أماكن العمل تعود بنتائج مالية أفضل على طرفي الإنتاج. كما تشير هذه الوقائع والأبحاث إلى أنه كلما طالت فترة المرض، كان احتمال عودة العمال إلى العمل أقل. وتنخفض فرصة العامل إلى النصف حتى يتمكن العامل من العودة بنجاح إلى عمله السابق. وتقع مسؤولية تحقيق وتنفيذ مهام الصحة والسلامة المهنية على أطراف الإنتاج الثلاثة مجتمعين: الحكومة، وأرباب العمل، والنقابات.
- فالحكومات يقع على عاتقها مسؤولية وضع التشريعات وسن القوانين التي تؤمن النظم اللازمة لمراقبة تنفيذ قواعد الصحة والسلامة المهنية، من خلال مفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية.
– وعلى أرباب العمل تقع مسؤولية تنفيذ قواعد وشروط الصحة والسلامة المهنية، ووضعها في التنفيذ العملي، عبر تزويد العمال الذين يتعرضون للمخاطر بوسائل الوقاية الشخصية الضرورية والمناسبة لطبيعة الخطر الناجم عنه، لمنع حدوث المرض المهني وإصابات العمل. وكذلك أيضا توفير وسائل الوقاية العامة، وتأمين جو عمل مناسب وتحقيق بيئة اجتماعية وإنسانية.
– أما النقابات وممثلو العمال فتقع عليهم مسؤولية التوجيه وتوعية العمال في مجال الصحة والسلامة المهنية، والمشاركة في لجان الصحة والسلامة المهنية في المنشآت، ومتابعة تطبيق هذه القواعد والنظم في المنشآت. والقيام بكل أشكال الاحتجاجات اللازمة بما فيها الإضراب لتحقيقها.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1084