رأي قانوني
حددت المادة 64 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الحالات التي يجوز فيها لرب العمل أنهاء علاقة العمل دون تعويض أو مكافأة أو إخطار، ومن بين هذه الحالات، الفقرة الثانية التي نصت على أنه إذا أرتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال /48/ ساعة من وقت علمه بوقوعه
وهذه المادة تعتبر جزاء بحق العامل الذي يرتكب خطأ جسيماً ولكنها تعتبر مادة مطاطة جداً وغير مفهومة وغير واضحة حيث تركت المساحة حرة لرب العمل لإدراج أي خطأ يرتكبه العامل تحت هذا البند وبالتالي تسريحه من عمله حتى وإن كان هذا الخطأ الذي يزعمه رب العمل راجعاً لمطالبة العامل بحق من حقوقه، وبسبب هذه الفقرة يتم تسريح العديد من العمال من دون تعويض أو مكافأة حسب مزاجية رب العمل.
من جهتها ووفق أنها الجهة المسؤولة عن مراقبة وتطبيق حسن تنفيذ قانون العمل استندت مديرية العمل على هذه الفقرة في تبريرها لقيام إحدى كبرى الشركات الصناعية بتسريح عشرات العمال من أعمالهم بسبب قيامهم بممارسة حقهم الدستوري في الإضراب مستندة إلى هذه الفقرة المطاطة حيث اعتبرت أن الإضراب خطأ جسيم يسبب لرب العمل خسارة جسيمة متناسية أن الدستور أعلى وأسمى من أية مادة في قانون العمل وبالتالي يوجب استبعاد أية مادة لا تتفق وأحكامه، خاصة وأن ممارسة الحق وفق أحكام القانون المدني لا يسأل مرتكبه عن التعويض.
عبّر أحد قضاة المحكمة العمالية بأن هذه الفقرة تعتبر مجحفة بحق العامل لأنها مطاطة وغير واضحة وغير محددة وتلحق ظلماً بالعامل وليس هناك معيار ثابت لتحديد مدى جسامة الخسارة، فرب العمل وحده من يقدّر إن كانت الخسارة التي لحقت به جسيمة، وبالتالي يصدر قراره بالتسريح دون الرجوع إلى أية جهة تنفيذية أو قضائية ويترك العامل عادة مصيره للقضاء والتي تحتاج لسنوات ليبت بصحة إجراء رب العمل ولكن يجب على رب العمل إثبات ادعائه بالطرق المقبولة قانوناً.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1080