صلاحيات اللجنة النقابية
أديب خالد أديب خالد

صلاحيات اللجنة النقابية

ناقشنا في مقالة العدد السابق قانون التنظيم النقابي وتحدثنا عن ضرورة تعديله ليواكب التغييرات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في البلاد خلال العقود الماضية، وبحثنا أبرز العوائق القانونية أمام الحركة النقابية، لكي تستعيد حركتها ونشاطها ودورها الجوهري في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.

في هذا المقال سنتعمق في قانون التنظيم النقابي، ومواده والصلاحيات الممنوحة للعمل النقابي في مختلف مستوياته.
اللجنة النقابية مجرد مراسل
سنبدأ من المادة 13 من القانون التي تتحدث عن اللجان النقابية وصلاحياتها واختصاصاتها. فقد نصت المادة 13على ما يلي: تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصها، أما أهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهور بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين.
نلاحظ من المادة السابقة: أن القانون لم يعطِ اللجنة أي استقلال مالي يمكنها من القيام بمهامها وشخصيتها الاعتبارية هي ضمن حدود اختصاصها الذي نصت عليها المادة 14 وهي صلاحيات رقابية فقط دون إعطائها أية صلاحيات تنفيذية، أي: القيام بدور المراسل في مكانها فقط ووظيفتها تزويد مكتب النقابة عن حال العمال، ووضعهم وأدائهم ومستويات الأجور والإنتاج، وشروط العمل في التجمع العمالي، وعن نشاط المندوبين ومدى تنفيذهم لخطط العمل.
لا يوجد أي دور للهيئة العامة
كما نلاحظ من المادة السابقة: أن اللجنة النقابية وعملها لم يعد تطوير العلاقة بالعمال بعد انتخابها كما هو لازم، بل جلّ عملها هو التواصل مع مكتب النقابة وعقد الاجتماعات، دون إلزامها بتنظيم اجتماعات دورية للهيئة العامة أي: (العمال في التجمع العمالي) والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، دون منح الهيئة العامة أي دور في تقييم اللجنة النقابية ومدى قيامها بمسؤولياتها في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، ودور الهيئة العامة محصور في انتخاب اللجنة النقابية فقط كل أربع سنوات، وهنا ينتهي دورها.
يجب منح الهيئة العامة الحق الكامل في سحب الثقة من اللجنة النقابية أو أحد أعضائها إذا لزم الأمر بحيث تبقى قرارات اللجان النقابية وعملها تحت رقابة الهيئة العامة، التي تقوم بدور رقابي على عمل اللجنة من حيث تنفيذها لمهامها وأن تناقش القضايا المتعلقة بالمنشأة مع الهيئة العامة، لتكتسب القوة في موقفها من قاعدتها، وليس من مدى التزمها بتعليمات مكتب النقابة فقط.
جهات رقابة على العمال
الفقرة ج من المادة 14 أعطت اللجنة النقابية الدور الرقابي على العمال ومساعدة رب العمل في زيادة الإنتاج قدر الإمكان، والحد من الهدر والوقت الضائع والاستغلال الأمثل للطاقة والموارد والأدوات، فهل هذه صلاحيات لجنة نقابية أم لجنة رقابية تقوم مقام ربّ العمل؟!!
الفقرة /د/ بدأت بعبارة رعاية العمال ومراقبة اهتماماتهم وتقيدهم بتنفيذ الواجبات، فما هو معنى رعاية العمال التي وردت في متن الفقرة السابقة، فهي عبارة غير واضحة، لتعيد وتؤكد الفقرة على الدور الرقابي للجنة على العمال ومدة التزامهم بالعمل.
مراقبة قضايا الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وبيئة العمل ومدى تقيد صاحب العمل بشروط عقد العمل، وبالالتزامات التأمينية للعاملين وتوفير وسائل الوقاية والمعالجة والإسعاف والكشف الدوري، ولكن اللجنة لا تمتلك صلاحيات تنفيذية، ولا حتى الأدوات التي تمكنها من الضغط على ربّ العمل لتوفير كل هذه الشروط في حال تخلفها، فهي لا تملك حق الإضراب على سبيل المثال، حسب قوانين العمل لإجبار ربّ العمل على التقيد بشروط عقد العمل، كما أنه حتى أعضاء اللجان النقابية في المعامل مهددون بالتسريح التعسفي حسب القانون رقم 17 في حال اتخاذهم أي إجراء للضغط على ربّ العمل وإجباره على تنفيذ التزاماته.