عقود العمل في القانون رقم17
يتم اختيار أنواع عقود العمل التي ستنظم العلاقة بين العامل و(صاحب العمل) التي توظفه وتحدد واجباته وحقوقه، ويدخل في تنظيم هذه العلاقة وتحديد الحد الأدنى من الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين قانون العمل الذي يلزم أصحاب الأعمال بتنظيم عقود كتابية وتسجيلها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ينظم عقود العمل في شركات القطاع الخاص (ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو الخدمية) في سورية قانون العمل رقم 17 للعام 2010 وتصنف عقود العمل وفقه حسب مدتها وعدد ساعات العمل اليومية الملزمة للعامل، وشروط استحقاق أجر العامل ومستوى قدرة العامل على أداء العمل.
مدة عقد العمل
قد تكون العقود دائمة أي لا يمكن إيقافها إلا بطلب (استقالة) العامل أو بالإرادة المشتركة لصاحب العمل والعامل، أو عقوداً محددة المدة أي: تنتهي حكماً بعد فترة محددة، ويمكن للعامل الاستقالة، ولكن بعد إخطار قبل شهرين كما يمكن لصاحب العمل إنهاؤها في أي وقت، ويلزم عندها بدفع أجور العامل التي تم الاتفاق عليها حتى نهاية العقد، وقد تنقلب العقود المحددة المدة إلى عقود دائمة إذا جرى تجديدها ودامت خمس سنوات متتالية دون فترات انقطاع تزيد عن أربعة أشهر، وقد يكون عملاً موسمياً، أي يتم في مواسم دورية متعارف عليها، ولا تزيد مدته على ستة أشهر متواصلة، أو عملاً مؤقتاً تقتضي طبيعته، إنجازه في مدة محددة، أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، أو عملاً عرضياً بالنسبة للشركة لا يدخل في صلب عملها ولا يتطلب إنجازه أكثر من ستة أشهر.
الدوام في عقد العمل
إن تصنيف عقود عمل من حيث عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل فتقسم إلى عقود بدوام كامل أو جزئي، ففي الدوام الكامل يلزم العامل بـ 48 ساعة في الأسبوع الواحد لا تدخل فيها فترات الاستراحة، أي 8 ساعات في يوم العمل الواحد، وقد يلجأ صاحب العمل إلى تخفيض عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل حسب النظام الإداري في الشركة، ولكن هذا التخفيض لا يعتبر حقاً مكتسباً ويحق لصاحب العمل زيادة عدد الساعات بدون شروط، وقد تزاد إلى 9 ساعات أو تنقص إلى 7 ساعات في أعمال محددة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أما في الدوام الجزئي فعدد الساعات المطلوبة أقل من 48 ساعة أسبوعياً.
ويلزم العامل بالدوام يومياً طيلة مدة العقد إلا في أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية أو الإجازات السنوية أو المرضية أو غيرها، إلّا إذا اتفق الطرفان على جدول خاص شريطة أن يحقق الحد الأدنى من الغياب (عدم الدوام) للعامل حسب القانون.
استحقاق الأجر في عقد العمل
تصنف العقود أيضاً من حيث استحقاق الأجر للعامل، فقد يستحق الأجر للعامل بمجرد التعاقد الشفهي أو الكتابي للعمل عند صاحب العمل، وإثبات الدوام المطلوب سواء كان المطلوب دواماً كاملاً أم جزئياً، والقيام بالأعمال الجوهرية المتفق عليها، وقد يحدد مقدار الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، أي: اعتماداً على ما يقوم به من عمل مع الزام العامل بدوام أو بدونه، ويحسب عندها حسب عدد القطع المنتجة أو المباعة شريطة أن لا ينقص عن الحد الأدنى للأجور المحدد لفئته.
ويلزم صاحب العمل بأجر العامل طيلة مدة سريان العقد سواء كانت محددة أم دائمة أم مؤقتة لإنجاز عمل معين.
مستوى قدرة العامل على العمل
يفترض عقد العمل أن العامل قادر على أداء مهامه بصورة حسنة بالرغم من حاجته إلى التدريب والتطوير، إلا أنه يمكن لصاحب العمل أن يتعاقد مع العامل بهدف تدريبه للقيام بعمل ما وفق برنامج تدريبي فيكون العقد هنا عقد التدريب المهني، أو أن يتفق الطرفان على أن يتدرج العامل، أي يكتسب المهارات والخبرات أثناء العمل ويُدعى عقد العمل المتدرج، وتُنظم هذه العقود حسب قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الأعمال التي لا ينظمها قانون العمل رقم 17
تجدر الإشارة أنه في الأعمال العرضية التي لا تدخل في صلب عمل الشركة، والتي لا يتطلب إنجازها أكثر من ستة أشهر، أو في الأعمال الجزئية التي لا يتطلب إنجازها أكثر من ساعتين في اليوم الواحد، أو في أعمال الخدمة المنزلية، أو لدى العائلة، أي: عندما يكون العامل من أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، أو في الجمعيات الخيرية أو في القطاع العام، أو في الأعمال الزراعية، فإن قانون العمل رقم 17 لا ينظم العلاقة بين الطرفين، ولكن ينص على أن حقوقهم يجب أن تماثل حقوق العاملين وفق هذا القانون.
حقوق العاملين
إن حقوق العاملين تحدد حسب عقود عملهم، وينص قانون العمل على الحد الأدنى لها، فيحق للعامل الاستمرار في عمله، ويحدد حسب مدة العقد وعدم مخالفته لأسس العمل المتعارف عليها، وحقه في الراحة والغياب يحدده الدوام المطلوب من العامل، وشروط العمل والراحة والإجازات التي يحددها قانون العمل، أما حقه في الأجر فتحدده طريقة استحقاق الأجر سواء بالإنتاج أو العمولة أو الدوام، ويثبت العقد أية حقوق أخرى شريطة ألّا تتعارض أو تقل عما حدد في قانون العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك حقوقاً للعامل، ويلزم بها قانون العمل صاحب العمل بمجرد وجود علاقة العمل، وهي لا تتأثر بنوع العقد كالعناية الصحية وزيادة الأجور كل سنتين والصحة والسلامة المهنية والتدريب والتطوير.
حقوق أصحاب العمل
لصاحب العمل الحق في إلزام العاملين بأوقات العمل وقواعد التغيب وطرق تنظيم العمل وتعليماته وقواعده، وتحديد مسؤولياتهم ومهامهم ومتابعة حسن أداء العاملين لأعمالهم وتقييمها، حيث يُلحق عادة بعقود العمل الوصف الوظيفي الذي يحدد مسؤوليات العامل ومهامه، كما يُلحق به أيضاً النظام الداخلي للمنشأة الذي ينظم العمل فيها وما يتبعه من قرارات إدارية، ولائحة للجزاءات والعقوبات، كما يثبت العقد أية حقوق أخرى لصاحب العمل لا تتعارض مع أحكام القانون، كحقه في منع العامل من ممارسة عمل آخر بأجر أو بدون أجر، أو المشاركة في أعمال أخرى منافسة، أو الحق في أية اختراعات أو حقوق فكرية يصل إليها العامل أثناء عمله