من أول السطر: منظمة العمل الدولية /7/
صدرت الاتفاقية رقم /161/ المتعلقة بخدمات الصحة المهنية عام 1985 حيث أكدت هذه الاتفاقية على ضرورة دور الدولة في إيجاد أقسام لخدمات الصحة والسلامة المهنية في كافة المنشآت، تساهم في تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وتحافظ على قدراتهم البدنية والنفسية، وذلك بإشراف وتعاون ممثلي العمال المنتخبين، وأن تكون الإجراءات المتخذة كافية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها العمال والمؤسسات من خلال الخطط التي تنظمها في جميع أقسام الصحة والسلامة المهنية. فقد أكدت المادة /5/ من هذه الاتفاقية على مشاركة ممثلي العمال في مسائل الصحة والسلامة المهنية، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية أصحاب العمل عن ضرورة تأمين الصحة والسلامة المهنية لديهم من خلال:
تنظيم وتحديد المخاطر التي تهدد الصحة في مكان العمل، مراقبة بيئة العمل وانعكاسها على صحة العمال، تقديم المقترحات الضرورية في تخطيط وتنظيم العمل، كالصيانة الدورية للآلات والمعدات، مراقبة صحة العمال وعلاقتها في بيئة العمل، نشر المعلومات وقواعد الصحة المهنية، تحليل أسباب الحوادث والأمراض المهنية. أما المادة /12/ من الاتفاقية فقد أكدت على مجانية الخدمات الصحية المهنية المقدمة للعمال، وتقديمها أثناء ساعات العمل. وأشارت المادة /8/ منها لأهمية دور ممثلي العمال في تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بأقسام الصحة المهنية. وألزمت الاتفاقية في المادة /3/ منها الدولة بإقامة أقسام للصحة والسلامة المهنية لجميع العمال، سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة وجميع فروع النشاط الاقتصادي، وأن تكون هذه الإجراءات كافية ومناسبة لمواجهة جميع المخاطر المحتملة.
أما الاتفاقية رقم /168/ الخاصة بالحماية من البطالة والنهوض بالعمالة التي صدرت عام 1988 فقد أكدت بأنه على الدولة أن تتخذ التدابير المناسبة لنظام الحماية من البطالة فيها، وأن يسهم هذا النظام في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وزيادة العمال المحميين وخفض فترة الانتظار، وعلى الدولة أن يكون من أولوية أهدافها النهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة، بجميع الوسائل المناسبة كخدمات التوظيف والتدريب والتوجيه المهني بما فيها الضمان الاجتماعي. ووضع برامج تعزز إمكانات العمالة المنتجة، وإيجاد العمل بحرية، وذلك بتذليل الصعوبات في العثور على عمل دائم، وخاصة للشباب والنساء، وقد عرفت الاتفاقية البطالة الكاملة بفقد الشخص الكسب بسبب عدم حصوله على عمل مناسب.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 00