اتفاقيات منظمة العمل الدولية / 4 / من أول السطر

صدرت الاتفاقية رقم / 98 / بشأن تطبيق حق التنظيم، والمفاوضات الجماعية عن منظمة العمل الدولية عام 1949 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951 وصادقت سورية على هذه الاتفاقية منذ عام 1957 التي أكدت المادة الأولى منها، على وجوب توفر وسائل الحماية الضرورية، والكافية للعمال ضد أشكال التميز التي تمنع تشغيل العامل بسبب انضمامه إلى النقابة، أو شرط انسحابه من عضوية النقابة، أو فصل العامل، أو الإضرار به بأي شكل بسبب عضويته في النقابة، أو مشاركته في نشاطات النقابة خلال ساعات العمل أو خارجها.

وأوجبت المادة / 2 / من هذه الاتفاقية أن تتوفر لمنظمات العمال، وأصحاب العمل الحماية المناسبة، وعدم التدخل في شؤونها وأعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر، من حيث إنشائها وإدارتها لأعمالها، كما نصت الاتفاقية على ضرورة وجود أجهزة تضمن احترام حق التنظيم النقابي واستقلاليته.
غير أننا نرى أن منظمات أصحاب العمل تحظى بهذا الحق بكل بساطة، أما منظمات العمال لا تمتلك إرادتها كاملة.
فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور، فقد صدرت الاتفاقية رقم / 131 / عام 1970 التي نصت على تحديد حد أدنى للأجور، يستطيع أن يؤمن لجميع العاملين بأجر، الحماية الضرورية والكافية لأجر يضمن حاجات العمال وأسرهم المعيشية، وتأمين الضمان الاجتماعي لهم، وتأمين الحاجات الأساسية للعمال من مسكن وغذاء وصحة ولباس، حيث أكدت المادة /5/ من الاتفاقية، على ضرورة اتخاذ التدبير اللازمة لوضع نظام لتطوير الحد الأدنى للأجور، ومواكبته للحد الأدنى للمعيشة، والتطبيق الناجع له، كما أكدت المادة / 4 / من الاتفاقية على مشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل بالتساوي مع ممثلي الحكومة، والتوافق على تحديد الحد الأدنى للأجر والمصان بالتشريع المناسب، الذي يأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية كافة، ومتطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية للوصول إلى مستوى عالٍ للاستخدام، والحفاظ عليه وتطويره، وقد صادقت سورية على هذه الاتفاقية منذ عام 1972 الذي دخلت فيه حيز التنفيذ.

معلومات إضافية

العدد رقم:
00
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 15:45