العمال والقانون
ذكرنا في العدد السابق هدف هذه النافذة، وهو تسليط الضوء على المواد المتعلقة بحقوق العمال التي تضمنتها القوانين النافذة محلياً، وقوانين منظمة العمل الدولية. ومتابعة لما بدأناه سنستعرض في هذا العدد بعضاً من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته:
المادة / 29 /: إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حال الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام المادة 89 من هذا القانون.
المادة / 31 /: إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
المادة / 32 /: تقدر نسبة العجز وفقا للقواعد التالية:
أ- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه.
ب- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادات الطبية. ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
كما يراعى في تقدير درجات العجز الجزئي المستديم القواعد الآتية:
1- اذاعجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.
2- إذا كان العامل أعسرا قدر فقد ذراعه الأيسر بنفس النسبة المقررة لفقد الذراع الأيمن
3- إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من احد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسب المقررة لفقد ذلك العضو وليجوز بأي حال من الأحوال إن تتعداها
المادة /38 /: على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة /43 /: على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الدوري.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 283