بدون تعليق
الاتفاقية العربية رقم /3/ لعام 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية في فروع التأمينات الاجتماعية.
• المادة السابعة:
يجب أن يشمل التشريع الوطني فرعين اثنين على الأقل من فروع التأمينات الآتية:
أ - تأمين إصابات العمل، ويشمل حوادث العمل والأمراض المهنية.
ب - التأمين الصحي (ضد المرض).
ت - تأمين الأمومة (الحمل والوضع).
ث - التأمين ضد العجز.
ج - تأمين الشيخوخة.
ح - التأمين ضد الوفاة.
خ - التأمين ضد البطالة.
د - تأمين المنافع العائلية.
• المادة الثامنة:
يحدد التشريع الوطني المقصود بإصابة العمل ومرض المهنة بحيث لا يقل عدد الأمراض المهنية عن خمسة عشر مرضاً من الأمراض الواردة في الجدول المرافق لهذه الاتفاقية.
• المادة التاسعة:
يجب أن تتضمن منافع التأمين في حالة حوادث العمل والأمراض المهنية على الأخص ما يأتي:
1) الخدمات الطبية وتشمل على وجه الخصوص:
أ- العلاج بمعرفة الأطباء العامين، بما في ذلك الزيارات المنزلية.
ب - العلاج بمعرفة الأخصائيين.
ت - صور الأشعة والبحوث المخبرية.
ث - العلاج والإقامة في المشفى بما في ذلك العمليات الجراحية.
ج - صرف الأدوية اللازمة.
ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المصاب، أو تستقر درجة عجزه، أو يتوفى.