بصراحة: حقوق العمال بين الدستور وقوانين العمل!
لزاماً أن يكون هناك توافقاً بين الدستور والقوانين الناظمة للعلاقة مع المواطنين، وقوانين العمل المعمول بها، سواء في القطاع الخاص أو العام، يشملها هذا التحديد والمفترض تعديلها على أساس ما جاء في الدستور السوري في المادة 154 (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية) النص الدستوري واضح وبيّن بما يتعلق بالقوانين وضرورة تعديلها بما يتوافق معه، ولكن هل هذا الأمر محقق بالنسبة لقوانين العمل المعمول بها في سورية، أم أن هناك مخالفة دستورية؟ لنرى ذلك باستعراض مادتين من كلا القانونين المطبقان على العمال إلى الآن، ولم يجر تعديلهما كما هو مفترض:
حسب المادة الـ40 من الدستور هناك ضمان لحق العمل لكل مواطن، ولكن تأتي المادة 64 – 65 من القانون 17 لتجيز التسريح التعسفي بحق العمال من قبل أرباب العمل دون ذكر للأسباب، ودون تعويضات حسب الفقرة 2-5 من المادة 64، لتصبح هذه المادة أداة تحكم وسيطرة وضغط بيد أرباب العمل دون وجه حق، وتهديد لكل عامل لا ينال الرضى، وخاصةً إذا ما كان العمال مطالبين لحقوقهم مثل زيادة الأجور والتعويضات المستحقة وغلاء المعيشة، هنا تكون الطامة الكبرى بالنسبة للعمال إذا ما أقدموا على ممارسة حقهم في الدفاع عن مطالبهم من خلال الحق الدستوري الآخر وهو الإضراب، وهو حق مشروع، ويجري معاقبة العمال عبر التهديد باستخدام المادة 64 كما جرى مؤخراً مع عمال أحد المعامل الذين مارسوا حقهم بالإضراب من أجل حقوقهم التي يرفض رب العمل الالتزام بها.
المادة الآخرى الشبيهة بما ورد بالقانون الـ17 المادة 137 من قانون العاملين حيث تستخدم هذه المادة بشكل جائر وتحت مسميات عدة لتسريح العمال، وقد تم تسريح المئات منهم في الفترة الأخيرة.
ما نود قوله في هذا العرض القانوني أن الطبقة العاملة السورية تتعرض إلى هجوم واسع يمس حقوقها الأساسية والدستورية (الاقتصادية– الاجتماعية- الديمقراطية) عبر القوانين الحالية، واجبة التعديل، ومنها حقها بالإضراب السلمي المتوافق مع شرعة حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تجيز هذا الحق، وعبره تتمكن من الدفاع عن مطالبها بما فيه مستوى معيشتها بمواجهة النهب الجاري لمنتوج عملها، والذي ينوبها منه الشيء اليسير جداً لا يكفي لتجديد قوة عملها ثانيةً