خريجو المدارس والمعاهد المهنية يحصلون على «تعويض طبيعة العمل»
لم يقصّر الاتحاد العام لنقابات العمال منذ سنوات في الاستمرار بالمطالبة بضم طبيعة العمل لخريجي المدارس والمعاهد المهنية إلى خدماتهم السابقة، من أجل الاستفادة من تعويضاتهم كغيرهم من العاملين في مختلف الدوائر الحكومية، وذلك وفق المادة/98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.. وقد أكدت معظم المؤتمرات النقابية السنوية لدورة 2010، على المطالبة بتحقيق هذا المطلب المشروع الذي أغفلته الكتب الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، والذي توج أخيراً بموافقة وزارة المالية وتحقيق حلم هؤلاء الذين مضى على تخرج بعضهم أكثر من عشر سنوات.
وبناء على هذا فقد أرسل الاتحاد العام لنقابات العمال كتابا إلى الاتحادات المهنية وإلى اتحادات عمال المحافظات بتاريخ 1/6/2010، يدعو لتنفيذ مضمون الكتاب، وحث الإدارات على تأمين جميع الطلبات عن طريق الوزارة المعنية. وقد جاء فيه:
«نرفق لكم صورة عن كتاب وزير المالية رقم 13556/1/70 تاريخ 20/5/2010 المتضمن موضوع منح التعويضات للعاملين وفق المادة /98/ من القانون الأساسي رقم /50/ لعام 2004.
يرجى حث الإدارات على تأمين كل الطلبات عن طريق الوزارة المعنية بناء على تعميم وزارة المالية رقم 12661/1 تاريخ 12/5/2010 والمرفق صورة عنه، وذلك من أجل استفادة العاملين من تعويضات طبيعة العمل، إضافة لخريجي المدارس والمعاهد المهنية الذين لم يأت قرار مجلس الوزراء رقم 20/م.و على ذكرهم»..
وقد اعتمد الاتحاد على المذكرة التي أرسلها وزير المالية لقيادة الاتحاد، والتي يوضح فيها قرار اجتماع اللجنة الوزاري بهذا الخصوص، حين أكد على: «إشارة على كتبكم ذوات الأرقام (790/9 ـ 647/9 ـ 609/8 ـ 316/8) المرفقة ومربوطاتها بشأن منح بعض فئات من العاملين التعويضات المنصوص عليها بالمادة /98/ من القانون الأساسي /50/ لعام 2004 المعطوفة على كتاب جمعية خريجي المدارس والمعاهد الزراعية والبيطرية ـ وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عمال الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بشأن منح بعض المئات العاملين لدى تلك الجهات تعويض طبيعة عمل واختصاص وفق المادة /98/ من القانون رقم /50/ لعام 2004.
واستناداً لما تقرر في اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم /8/م.و لعام 2010 بشأن دراسة طلبات الجهات العامة حول منح العاملين لديها التعويضات المنصوص عليها من المادة /98/ من القانون الأساسي /50/ لعام 2004 المرجو مراعاة تعميمنا رقم 12661/1 تاريخ 12/5/2010 المرفق صورة عنه وموافاتنا بكافة المعلومات الواردة في ذا التعميم لتتم الدراسة وإجراء المقتضى».
وكانت النهاية بصدور التعميم رقم 12661/1 الذي يطلب من جميع الوزارات إعلام وزارة المالية بالنسب الحقيقية للذين يشملهم قرار التعويض حيث ختمت الوزارة كتبها بهذا التعميم الذي جاء فيه ما يلي:
السيد وزير:
«بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /8/م.و لعام 2010 المتضمن تشكيل لجنة وزارية برئاستنا لدراسة طلبات الجهات العامة باقتراح منح العاملين لديها للتعويضات المنصوص عليها في المادة /98/ من القانون رقم /50/ لعام 2004.
وعطفاً على تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /99/1 تاريخ 4/1/2006 المؤكد عليه بالتعميم رقم /3019/1 تاريخ 18/4/2007 المتضمنين المعلومات والأسس التي يتطلب استكمالها لدراسة مقترحاتكم بمنح هذه التعويضات.
إنؤكد على مضمون هذين التعميمين وموافاتنا بمقترحاتكم لمنح العاملين في وزارتكم والجهات التابعة لهذه التعويضات ولاسيما نوع التعويض ونسبته ـ عدد العاملين المقترح منحهم التعويض وفئاتهم ووظائفهم ومؤهلاتهم العلمية ومكان عملهم ـ والتعويضات والمزايا التي يتقاضونها وغير المشملين بقرار مجلس الوزراء رقم /20/م.و لعام 2005 والقرارات اللاحقة لمنحهم التعويضات المنصوص عليها بالمادة /98/ المشار إليها أعلاه ومتوسط أجور ومبررات المنح وعلى أن يوقع هذا الكتاب مع الجدول من الوزير المختص وسيتم إعادة أي طلب لا يتضمن هذه المعلومات».
إن تحقيق أي مطلب عمالي يعتبر انتصاراً للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، مهما كان حجم هذا المطلب صغيراً أم كبيراً، وإن ما تحققه الطبقة العاملة اليوم هي اللبنات الأساسية للانتصارات اللاحقة في مواجهة السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي.