في المركز الوطني للزلازل: النقابات تتفق مع وزارة النفط، والكرة في ملعب رئاسة مجلس الوزراء
كان من أهم نتائج الكتب والمراسلات التي جرت بين مكتب نقابة عمال النفط واتحاد عمال دمشق والاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة النفط، الاتفاق على صيغة مذكرة نهائية تمت الموافقة عليها من الجهات الأربع الآنفة الذكر، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها، من أجل منح العاملين في المركز الوطني للزلازل كل حقوقهم المنصوص عليها قانونياً. وفيما يلي نص المذكرة:
«أحدث المركز الوطني للزلازل بموجب القانون رقم /54/ تاريخ 26/12/2004، وأنيطت به مجموعة كبيرة من الأعمال العلمية والبحثية والفنية، تضمنت مهام البحث العلمي في مجال الدراسات الزلزالية، وتركيب وتطوير شبكات الرصد الزلزالي بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تأمين وتطوير مستلزمات الصيانة الفنية لها، وتأسيس المخابر التخصصية اللازمة من الهيئة الفنية والخبرية في المركز، تحت إشراف هيئة البحث العلمي.
ويتطلب إنجاز هذا النوع من المهام تفرغاً تاماً من الناحية العملية لعناصر الهيئة الفنية والمخبرية في المركز يسمح لها بمتابعة واستيعاب وتطبيق منتجات التطور السريع في مجال التجهيزات الإلكترونية بمختلف أنواعها والتي تشكل العمود الفقري لتجهيزات الرصد الزلزالي وتحليل معطياته بالشكل الأمثل كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة في هذا المجال من الدراسات والأبحاث الزلزالية.
وحيث أن قانون إحداث المركز الوطني للزلازل أخضع تعويضات العاملين العلميين بكافة فئاتهم إلى قانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ العلمي النافذين، ولم ينص صراحة على منح أعضاء الهيئة الفنية والمخبرية تعويض التفرغ كما هو مخصص لأعضاء الهيئة الفنية في الجامعة بنسبة /50%/ من الأجر الشهري المقطوع، وذلك وفق ما جاء في المادة /13/ الفقرة (ب) من القانون /54/ لعام 2004: «يتقاضى أعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية تعويض طبيعة عمل وتعويض اختصاص وفقاً لقانون تنظيم الجامعات النافذ». مما أدى إلى منح العاملين الفنيين في المركز التعويضات القانونية المستحقة وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، دون الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة العمل العلمية والبحثية للعاملين الفنيين في المركز، وحرمانهم من الحوافز المادية التي كانوا يتقاضونها من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، نظراً لكون المركز ليس قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف المعمول به في سورية.
كما نصت المادة /16/ من القانون /54/ لعام 2004 على ما يلي:
«ينقل العاملون في مديرية الرصد الزلزالي في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية للعمل في المركز، مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، وتسوية أوضاعهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي، خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون».
وبما أن هذه المادة لم تنص صراحة على نقل العاملين مع ملاكهم، فإن الجهاز المركزي للرقابة المالية لا يؤشر قرارات النقل لعدم وجود ملاك عددي معتمد للمركز الوطني للزلازل، ونظراً لكون إصدار قانون الملاك العددي للمركز يحتاج إلى إجراءات وموافقات عديدة من الجهات العامة، وعلى التوازي مع صدور النظام الداخلي للمركز وتوفر الاعتمادات اللازمة، فإننا نرى من المهم الأسراع بتعديل المادة المذكورة أعلاه من قانون إحداث المركز، لاستكمال إجراءات النقل لعناصر مديرية الرصد الزلزالي لدى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، تنفيذاً لأحكام القانون ذاته.
وبناءً على ما تقدم، وعملاً بقانون تنظيم الجامعات، وقانون التفرغ العلمي النافذين، وإنصافاً للجهد العلمي والعملي المبذول من المهنة الفنية والمخبرية في المركز الوطني للزلازل، وتسهيلاً لنقل العاملين المعنيين إلى المركز، فإننا نرجو النظر بالموافقة على تعديل المادة /13/ الفقرة (ب) والمادة /16/ من القانون /45/ لعام 2004 وفقاً لمشروع القانون المعد والمرفق واستكمال أسباب صدوره».