كيفية ضم الخدمة السابقة للعاملين بالقطاع العام واحتسابها فـي المعاش التقاعدي
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة
ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته وخاصة المواد 71 /مكرر/ و82 منه، وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسمح القرار للمؤمن عليه بجميع أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل بضم مدته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
نظراً لورود العديد من الاستفسارات لـ«قاسيون» حول القرار وطريقة السماح بضم الخدمة من المحافظات الساخنة والبعيدة التي لم تفهم تماماً حيثيات القرار ننشر أهم نقاط القرار كما تداوله الإعلام نقلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
لقد أوضح القرار في بدايته أن مدة الخدمة السابقة في الحكومة تعني سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في إحدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات، وكافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفا أم مستخدما أم عاملا أم عسكريا أو أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش التحرير الفلسطيني شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة، وتحديد المدد المراد ضمها للطلب.
كما بيّن في تعريفه للخدمة أن القرار يشمل خدمات الإسكان العسكرية وخدمة ساعات التدريس، وكافة الخدمات غير المشمولة بالتأمينات قبل عام 1985، حيث يتم حساب معاش الشيخوخة للمؤمن عليه بواقع واحد على أربعين عن الخدمة المشار إليها سلفا وفقا لأحكام المادة 58 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته.
وأشار القرار إلى المدد التي لا تدخل في عداد الخدمات المشار إليها بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة كالمدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة أو التسريح بموجب أحكام المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته أو المادة 64 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
كف اليد أو وقف العمل
كما شمل القرار مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها، ومدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشا عنها، ومدة وقف عقد العمل ما لم يرد نص خاص بإدخالها ضمن مدة الخدمة وكسور الشهر.
وأوضح القرار أنه يتوجب على المؤمن عليه أن يؤدي إلى المؤسسة عن المدد التي يشملها قرار الضم مبلغا يقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي المعرف وفق أحكام الفقرة أ من المادة 78 من نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 عند بداية الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مضافا إليها الفائدة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 92 لعام 1959، وتعديلاته كما أنه بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ بالأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مضافا إليها الفائدة وفق ما ورد أعلاه.
وبشأن رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة يبيّن القرار أنه يجوز للمؤمن عليه المشمول بأحكام المادة 71 /مكرر/ من القانون رقم 92 لعام 1959، وتعديلاته أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع واحد على أربعين من متوسط الأجر المنصوص عنه في حكم المادة 58 من القانون المذكور، وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.
ويؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفع نسبة المعاش عنها والمشار إليها في المادة السابقة مبلغا يقدر بواقع نسبة قدرها 21 % من أجره السنوي المعرف وفق أحكام الفقرة أ من المادة 78 من النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، عند بدء اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لاشتراكه في التأمين والمطلوب احتساب نسبة المعاش عنها بواقع 1/ 40 وفقا لأحكام هذا القرار، وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004، أما بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.