«مصارف التمويل الأصغر».. ما الجديد؟
عادل ابراهيم عادل ابراهيم

«مصارف التمويل الأصغر».. ما الجديد؟

صدر بتاريخ 20/2/2021 القانون رقم /8/ لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس «مصارف التمويل الأصغر».

القانون الجديد ألغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2007، القاضي «بالسماح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر، بالإضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان»، وكذلك ألغى العمل ببعض مواد القانون رقم /9/ لعام 2010 الخاص بتأسيس «مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر»، الذي يعمل على تقديم الخدمات المالية المستدامة لأصحاب المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، كما يعمل على نشر ثقافة التمويل متناهي الصغر بين الناس، وذلك بحسب مضمون المادة 28 منه.
وبحسب المادة 25: «على المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/15/ لعام 2007 ومصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر المحدث وفق أحكام القانون رقم /9/ لعام 2010 لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفق أحكام هذا القانون خلال مهلة سنتين تبدأ من تاريخ نفاذه».

الشريحة المستهدفة

بحسب المادة 2 من القانون الجديد: «يهدف هذا القانون إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية، وذلك من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، من تدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة، سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة».
من الناحية العملية لا جديد في الشرائح المستهدفة بموجب القانون الجديد بالمقارنة مع الشرائح المستهدفة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2007، ومصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر المحدث وفق أحكام القانون رقم /9/ لعام 2010.

الخدمات والنشاطات

بحسب المادة 11 من القانون: يتولى المصرف تقديم الخدمات والنشاطات الآتية: ‌أ- قبول الودائع بالعملة السورية. ‌ب- التمويل والمنتجات المالية والقروض الأصغر بضمان أو دونه. ‌ج- فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير. ‌د- خدمات التأمين وإعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية التي تمنحها للمستهدفين، وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين. ‌ه- الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، والأوراق المالية التي يصدرها مصرف سورية المركزي. ‌و- النصح والإرشاد في المجالات الإدارية والتسويقية والفنية. ‌ز- الخدمات التدريبية، وإجراء الأبحاث، وإصدار النشرات وإعداد الإحصاءات اللازمة لعمله. ‌ح- الإسهام مع الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمصارف العاملة، وفق الضوابط التي يصدرها مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص. ‌ط- أية خدمات أخرى تتوافق مع طبيعة عمله وأهدافه يوافق عليها مسبقاً مجلس النقد والتسليف.

إعفاءات ومزايا

الجديد في متن القانون، هي الإعفاءات والمزايا التي منحت بموجبه.
فبحسب المادة 16 من القانون: أ- تعفى المصارف من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن عملها خلال السنوات الخمس الأولى لبدء مزاولة عملها. ب- تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة خاصة عن جميع نشاطاتها بمعدل (14%) أربعة عشر بالمئة بما فيها جميع الإضافات، عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، والإضافة لصالح الإدارة المحلية. ج- تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة عامة، وذلك عن جميع نشاطاتها بمعدل (10%) عشرة بالمئة بما فيها جميع الإضافات عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، والإضافة لصالح الإدارة المحلية. د- يعفى عملاء المصارف من جميع الرسوم تحت أية تسمية كانت على أية عقود أو عمليات يجرونها مع المصرف بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع. ه- يعفى عملاء المصرف من ضريبة الدخل على الريع المتحقق من الودائع لدى المصرف، وذلك بالنسبة للودائع التي لا تتجاوز قيمتها /2,000,000/ ل.س مليوني ليرة سورية، وذلك سواء كانت هذه المبالغ في وديعة واحدة أم عدة ودائع للشخص الواحد.

وبحسب المادة 17 من القانون: أ- للمصارف التعامل بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة، والتعليمات التي يصدرها مجلس النقد والتسليف، ويحظر عليها القيام بأي نشاط تشغيلي بالقطع الأجنبي. ب- للمصارف بالاستناد إلى ميزانياتها وحساباتها السنوية المصدقة أصولاً تحويل الاستحقاقات الآتية إلى الخارج، وذلك عن طريق أيّ من المؤسسات المالية المرخصة المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أو نقل الأموال إلى الخارج:
1- الفوائد والعوائد والتكاليف الأخرى المترتبة على رأس المال المدفوع من قبل المساهمين غير السوريين والسوريين غير المقيمين. 2- التعويضات والنفقات المرتبطة بعمل المصارف مباشرةً المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة والفنيين العاملين لديها من غير السوريين. 3- نسبة (50%) خمسين بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت، ونسبة /100%/ مئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من غير السوريين. 4- قيمة أسهم رأس المال المباعة أو المستردة من قبل المساهمين غير السوريين والسوريين غير المقيمين. 5- حصيلة تصفية رأس مال المصرف العائد للمساهمين غير السوريين. 6- المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.
من الواضح، أن غالبية الإعفاءات أعلاه تصب بمصلحة رأس المال المستثمر في المصارف التي سيتم إحداثها بموجب القانون الجديد.

سلطة وصلاحيات مجلس النقد والتسليف

ورد في المادة 3 من القانون ما يلي: «لمجلس النقد والتسليف الترخيص بتأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة تهدف إلى تقديم التمويل الأصغر، بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. يشترط أن يكون أحد المؤسسين شريكاً إستراتيجياً، ويضع مجلس النقد والتسليف الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشريك الإستراتيجي».
كما ورد في المادة 5 من القانون ما يلي: يجوز للمصارف العاملة المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها، وذلك بعد الحصول على موافقة من: أ- مجلس الوزراء، بناء على توصية مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف العامة تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس المال. ب- مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف الخاصة ومصارف الاستثمار.

وبحسب المادة 27: «يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، ولا سيما المتعلقة بإجراءات الترخيص والتسجيل بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الإستراتيجي لهذه المصارف، وتوفيق الأوضاع مع أحكامه. وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه أصولاً».
بانتظار صدور التعليمات التنفيذية للقانون، وبدء بالعمل بمضمونه، للوقوف على نتائجه وآثاره الاقتصادية الاجتماعية على أرض الواقع، وخاصة بما يتعلق بمصالح الشرائح المستهدفة منه والصادر باسمهم: «ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل».

معلومات إضافية

العدد رقم:
1006