الإصلاح الضريبي.. وإعادة النظر في ضرائب العقارات

في إطار الإصلاح الضريبي لا بد من إعادة النظر في الضريبة المطروحة على العقارات ومنها الضريبة المطروحة على العقارات السكنية وهي تقسم إلى قسمين:

1 ـ ضريبة ريع العقارات.

2 ـ ضريبة تجارة العقارات.

ضريبة ريع العقارات

فتعود أصول فرض هذه الضريبة إلى القانون /678/ لعام 1945 وتعديلاته والذي يقضي بفرض ضريبة سنوية على العقارات الواقعة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وتعتبر هذه الضريبة من الضرائب على رأس المال وفق التشريعات الضريبية غير أنه يغلب اعتبارها من ضمن ضرائب الدخل نظراً لكونها تفرض على الريع أي على الدخل المتحقق منها. وكان أصل التكليف يشتمل على العقارات المؤجرة فقط لكن المشرع فرضها تجاوزاً على كافة أنواع العقارات سواء كانت مؤجرة أم مسكونة من قبل مالكها أم شاغرة لأهداف مالية بحتة.

وتفرض هذه الضريبة على كل الإنشاءات المعدة للاستثمار على القسم الذي لا تتجاوز مساحته 1000 م2 من الأراضي المتصلة بالإنشاءات التالية:( الأراضي المستعملة لأغراض مهنية أو تجارية ـ الآلات والأدوات الصناعية في المعامل والمصانع التي يتجاوز ريعها 300 ليرة سورية للمعمل الواحد ـ الإنشاءات على الهيكل) وأعفى المشرع مجموعة كبيرة من العقارات من هذه الضريبة على نوعين، إعفاءات دائمة مثل (الأملاك العامة ـ العقارات الزراعية...) وإعفاءات مؤقتة مثل إعفاءات (لمدة ست سنوات لما تملكه المؤسسات الصناعية من إنشاءات جديدة ـ لمدة خمس سنوات للمنشآت الصناعية والتجارية وغيرها المقامة على أساس القانون رقم /10/ لعام 1991...).

وتفرض هذه الضريبة كنسبة عن ريع العقارات والذي هو بدل إيجارها المقدر من قبل لجنة التقدير من خلال تقدير قيمة العقار ومن ثم تحديد ريعه وفق ما يلي:

5% من قيمة العقار المستخدم للسكن.

6% من قيمة العقار المستخدم للمهن (محامي، طبيب...)

7% من قيمة العقار المستخدم كعقار تجاري.

8% من قيمة العقار المستخدم كمدارس أو دور محاكم.

ومن ثم تفرض نسبة الضريبة التصاعدية على هذا الريع والتي تتراوح بين 16.8% للشريحة الأولى للريع السنوي الذي لا يتجاوز 1750 ليرة سورية مع المجهود الحربي. و72% الشريحة السابعة لريع سنوي يتجاوز 20000 ليرة سورية مع المجهود الحربي. ومن الناحية التطبيقية نجد أنها غير فعالة وغير عادلة، فهي لا تميز بين العقار المسكون والعقار المؤجر كما أنها غير منطقية في الوقت الحالي وبحاجة إلى تعديل. فمن غير المنطقي أن تكون الضريبة 72% لريع يتجاوز 20000 ليرة سورية وهو الآن الحد الأدنى للأجر الشهري في مركز المدينة لذلك نجد أن التهرب واسع جداً منها (من خلال عدم تقدير الدور أو المحال لدى الدوائر المالية خصوصا ًفي الأرياف ومناطق المخالفات..).

ولذلك تقوم اللجان المالية بتقدير قيمة العقار بأقل عن قيمته الحقيقية سنة التخمين لأنه في حال تم تقديره بالقيمة الفعلية وتم تطبيق قواعد الحساب السابقة للضريبة سيكون أي مالك عاجزاً عن دفع ضريبة ريع العقارات أو ما يسمى تداولاً الترابية. فمثلاً إذا أخذنا دار سكن في منطقة متوسطة في دمشق وعلى سبيل المثال كانت قيمته كحد أدنى 700000 ليرة سورية فسيكون الريع لهذا الدار هو 35000 ليرة سورية أي ستكون الضريبة المتوجبة عليه حوالي 19000 ليرة سورية سنوياً أي حوالي 1580 ليرة سورية شهرياً، مع مقارنتها بمتوسط الدخل الشهري نستنتج حجم المشكلة، ومن وجهة نظرنا هذا لا يعني أن تبقى التقديرات لقيمة العقارات توضع أقل من القيمة الحقيقية بكثير رفقاً ورحمة بالمواطنين بل يجب أن تكون القيمة هي قيمة حقيقية لتحقيق العدالة الضريبية إلا أنه لا بد من تعديل طريقة حساب الريع المتحقق بالإضافة إلى الشرائح الضريبية البعيدة عن المنطقية بالنسبة لقيمة الليرة السورية والتضخم الكبير الذي حصل في خلال الفترة الواقعة بين وضع تلك الشرائح والوقت الحالي.

كما أن وضع القيمة الحقيقية للعقارات يساعد إلى حد كبير في تحديد الضرائب الأخرى على العقارات، ضريبة التركات ، ضريبة تجارة العقارات، ضريبة الفروغ للمحلات التجارية (يساعد الدوائر المالية في وضع التكاليف الضريبية ويساعد في تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين).

 

وهذا ما سنتناوله في مقالات متممة تحت عنوان الإصلاح الضريبي.