المؤتمر العام والاستثنائي لنقابة المحامين.. قرارات وتعديلات هامة.. ولكن؟
انعقد المؤتمر العام والاستثنائي لنقابة المحامين بتاريخ 4-5-6-7-8/5/2008 في مدينة حماة، وتم فيه مناقشة أمور المهنة وهمومها، كما تمت مناقشة تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981، وقانون التقاعد رقم 53 لعام 1972، والمعد من مجلس النقابة ورؤساء فروعها، كما حظي الجانب الاقتصادي بدور هام وكبير..
صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 عام 1981، ومنذ ذلك الحين لم يطور أو تعدل فيه أية مادة، رغم مرور سبعة وعشرين عاماً تغير فيها الواقع الاجتماعي، وحصلت خلالها تطورات كبيرة وكثيرة في مهنة المحاماة، بتشكيل فروع جديدة، وازدياد عدد المحامين إلى ما يفوق عشرين ألف محام.
جاء تعديل بعض المواد ليحقق بعض ما يصبو إليه المحامي، إذ تمت زيادة الراتب التقاعدي من 17000 سبعة عشر ألف إلى 18000 ألف ليرة سورية، وتمت زيادة معونة التقاعد والوفاة من 1500000 مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1600000 مليون وستمائة ألف ليرة سورية، وتمت زيادة الرسوم والطوابع، وهذا فيه إرهاق للمواطنين..
أما المواد التي تمت مناقشتها وتعديلها في المؤتمر الاستثنائي فهي:
- تعديل المادة 4 فقرة 9 إصدار نظام خاص بشركات المحاماة، كما تم تعديل الفقرة 9 من المادة 9 يشترط في طالب التسجيل في مهنة المحاماة أن يكون غير متجاوز الأربعين من العمر.
كما أضيف إلى الفقرة الثامنة من المادة نفسها: غير مشطوب لسبب تأديبي أو معزول أو مطرود أو مسرح لسبب ماس بأمن الدولة وبشرف الوظيفة إضافة كلمة (أو مصروف).
- تعديل المادة 24: يشترط في الأستاذ المدرب أن يكون قد مضى على تسجيله سبع سنوات، بدلاً من خمس سنوات.
- تعديل المادة 22: يتم حلف اليمين من المحامي المنتسب أمام مجلس فرع النقابة بدلاً من حلف اليمين أمام محكمة الاستئناف وذلك لتخفيف الضغط على محاكم الاستئناف وإعطاء دعم معنوي لمجلس الفرع أمام المحامي المنتسب.
-تعديل الفقرة أ من المادة 40، بحيث تصبح مدة مزاولة المهنة لعضو مجلس النقابة عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات.
-تعديل المادة 50 عضو مجلس الفرع من المحامين الأساتذة التي لاتقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات، وإضافة فقرة إلى هذه المادة: لا يجوز تجديد انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس الفرع لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين.. يطبق هذا النص بتاريخ نفاذ هذا القانون وهذا فيه انتقاص من حقوق المواطنة ومخالف للدستور وخاصة للزملاء المستقلين.
-تعديل المادة 101 فقرة (أ) لجنة الشطب - قاضي بمرتبة رئيس غرفة في محكمة النقض رئيساً، قاضي بمرتبة مستشار في غرفة المحكمة النقض عضواً، ثلاثة محامين من أعضاء مجلس النقابة أعضاء. يتم تعيينهم من مجلس النقابة. (ج) مقر اللجنة نقابة المحامين بدلاً من وزارة العدل.
- تم إضافة مادة 112 مكررة تقوم نقابة المحامين بإحداث معهد للمحاماة يحدد نظامه بقرار من مجلس النقابة، ويتصدق من المؤتمر العام. هذه بعض المواد التي أضيفت وتم تعديلها في مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهي لمصلحة المحامي والمهنة، ولكنها برأيي غير كافية.
تم إلغاء بعض مواد قانون التقاعد رقم 53 لعام 1972 كما جاء في المادة 21 حيث تم إنصاف بعض المحامين المنتسبين للمهنة بعد سن الخامسة والأربعين بإعطائهم الحق بالاستفادة من أحكام قانون التقاعد شريطة أن يبرئ ذمته تجاه الصناديق للفرع وللمجلس، وعن كامل المدد السابقة، وتسديد الرسوم السنوية لصندوق خزانة التقاعد منذ بدء استحقاقها حتى تاريخ تقديم الطلب، وإثبات الممارسة الفعلية للمهنة خلال المدة المطلوب احتسابها وأعطوا المشمولين بذلك مهلة ستة أشهر لتقديم الطلب وتنفيذ الشروط المطلوبة تحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من أحكام هذا القانون. كما تم تعديل المادة 31 من قانون التقاعد وهو زيادة حصة الزوجة أو الزوجات للمحامي بأن تختص بثلاث حصص من المعاش التقاعدي.
هذه التعديلات في قانون التقاعد رقم 53 لعام 1972 هي مكسب للسادة الزملاء كنا ننتظرها منذ زمن، وخاصة في توحيد شرائح المحامين في شريحة واحدة والمساواة فيما بينهم.
نعلم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة وضع في عام 1981 في ظرف استثنائي، فكان لا بد من تطويره وتعديله بما يتلاءم مع العصر. ومنذ زمن بعيد كان أملنا في تطوير قانون تنظيم مهنة المحاماة حرة مستقلة، لذلك فقانونها يجب أن يكون حراً مستقلاً كما ورد في قانون السلطة القضائية. نريد قانون تنظيم مهنة المحاماة حراً ومستقلاً ويضمنه الدستور ويضمن استقلالية المحاماة وحصانة المحامي. لقد تم وضع مشروع تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع فقط، فتبين أن المجلس في واد والفروع في واد آخر، فلم تناقش أية مادة في قانون تنظيم المهنة، لم ترد في مشروع التعديل، حيث فرض علينا مناقشة مشروع التعديل فقط بمواده التي ارتآها مجلس النقابة، أما بقية المواد الهامة والخطيرة والتي تمس كرامة وحرية واستقلالية النقابة لم تناقش نهائياً.
إن نقابة المحامين قديمة جداً ومهمة لما لها من دور طليعي، وليس من المعقول أن تحل هذه النقابة ومجلسها وفروعها كافة (بالرغم من انتخابهم من أفراد الهيئة العامة) بمجرد قرار عن مجلس الوزراء، وهذا القرار قرار قطعي ومبرم وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن، ولا حتى أمام المحكمة الدستورية.. فأي ظلم هذا؟ وأية مهنة حرة تلك؟ هذا مارود في المادة 107 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 (يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها، ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن). هذه المادة لم تناقش ولم يتطرق إليها مشروع التعديل المزعوم، ولم تناقش لأنها لم ترد في مشروع التعديل. كما أن المؤتمر العام لنقابة المحامين هو أعلى سلطة فيها جاء في المادة 34 فقرة 8 وقرارات هذا المؤتمر قطعية ومبرمة وملزمة ونافذة سواء لمجلس النقابة أو فروعها أو أعضاء هيئاتها العامة، إلا أن قراراته غير نافذة وملزمة إلا من تاريخ تصديقها من السيد وزير العدل. أردنا أن نناقش هذه المادة ونعتبر قرارات المؤتمر نافذة من تاريخ صدورها، وليس من تاريخ تصديقها من الوزير، إلا إنهم لم يسمحوا لنا بذلك، لأن هذه المادة غير واردة في مشروع التعديل المعد مسبقاً!!
أي تعديل هذا والنقابة تعجز عن الدفاع عن نفسها في مؤتمرها وفي صياغة قانونها؟؟
إن الإنسان الذي يتمتع بحقوقه غير المنقوصة كافة في وطن يحترم القانون العادل ويطبقه هو الأهم في عملية البناء. كما أن الصورة المخزونة للمحامين في فكر أفراد المجتمع مشوهة يجب تغييرها والتحلي بأخلاق المهنة النبيلة، مهنة الشرفاء.
أكدنا على استقلالية القضاء، تحدثنا عن الضرائب والرسوم وزيادتها غير المبررة، وأن زيادة الأسعار وجنونها جعلت دخولنا لا تسد ضروريات الحياة
طالبنا بمحاربة الفساد والرشوة التي انتشرت في جسم المجتمع كالداء الخطير.
نعلم أن سورية تتعرض لهجمة خارجية، لكن ذلك يجب أن لا يكون مبرراً لانتقاص الحقوق.