لا يموت حق : الحقوق و الواجبات في قانون الإعلام

لا يموت حق : الحقوق و الواجبات في قانون الإعلام

تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى قواعد أساسية نص عليها قانون الإعلام رقم 108 لعام 2011 وهي حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها الحكومة السورية كما تستند أيضاً إلى حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام وعلى القيم الوطنية و القومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية

وينبثق عن الممارسة للعمل الإعلامي حقوق وواجبات نص عليها قانون الإعلام رقم 108 حيث اعتبر القانون مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات، ويوضح القانون، ويشدد على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى لايخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة كما أن حرية الإعلامي مصونة في القانون، ولا يجوز أن يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية إلا في حدود القانون. ولا يحق لأية جهة مهما كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية (المادة 7).

للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها و الحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع وله في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها وتحليل المعلومات التي يحصل عليها والتعليق عليها ويجب أن تعرض التحليلات والتعليقات التي يقوم بها الإعلامي على نحو يسمح للمتلقي بالتمييز بينها وبين الوقائع الأصلية كما يحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة وعلى الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات ويصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد أنواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها (المادة 9).

وتلتزم الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً ,ويعتبرأي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.

أما ما يحظر على وسائل الإعلام نشره فقد حددته المادة 12 من قانون الإعلام بما يلي:

أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية وأي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية كما يحظر نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره، وأيضاً كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره وكل ما يمس برموز الدولة.

وقد منعت وحظرت المادة 13 الإعلامي من التعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة، ومحظور على الإعلامي تلقي أية مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أية مزايا خاصة من أية جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته وممنوع عليه أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية.

لا يجوز للوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أية مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما تعد أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة سابقاً عن الأجور المقررة للإعلان بمنزلة إعانة غير مباشرة ويحدد المجلس الوطني للإعلام أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل الإعلامية.

هذا أهم ما نص عليه القانون رقم 108 لجهة الحقوق والواجبات المتعلقة بالعمل الإعلامي على أمل أن يتم التعديل قريباً دون تغييب لوجهات نظر على قدر عال من الحس والمسؤولية الوطنية.