عرض العناصر حسب علامة : المحكمة العمالية

المحاكم العمالية وحقوق العمال

معيقات قانونية كثيرة تواجه العمال أمام المحكمة العمالية أثناء المطالبة بحقوقهم، خاصة المالية منها، وذلك بسبب منح قانون العمل رقم 17 لعام 2010 السلطة الكاملة لأصحاب العمل في فرض شروط العمل على العامل دون أن يكون لهذا الأخير أي خيار سوى الرفض أو القبول وكأنّ عقد العمل تحول من عقد رضائي إلى عقد إذعان يُفرَض على العامل.

لبسط سلطة القضاء العادي على المحكمة العمالية

بعد إصدار قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ورغم ما يحتويه على عدة نقاط سلبية بالنسبة للعمال في أغلب مواده حيث أتى بشكل يتوافق ومصالح أرباب العمل ومخل بالتوازن بالعلاقة العمالية، ومع انعدام أي وزن حقيقي للنقابات في تحصيل حقوق العمال، وحتى أصغر تشكيل نقابي في المصانع وهي اللجنة النقابية والتي عادة ما يشكلها رب العمل على مزاجه وتكون مجرد ديكور في المعمل أو جهة تنقل تعليمات رب العمل إلى العمال. 

توقف عمل المحكمة العمّالية بريف دمشق

توقفت محكمة البداية المدنية العمّالية في ريف دمشق عن العمل منذ شهرين بسبب عدم تعيين هيئة محكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى لسبب غير معروف ولا تزال مئات القضايا معلقة وتؤجل من شهر إلى آخر دون بيان السبب عن التأخر في تشكيل هيئة المحكمة.

المحكمة العمالية

باعتبار العامل الطرف الضعيف في العلاقة العمالية فقد تم إعفاؤهُ من توكيل محامٍ، وبالتالي، إن العامل يستطيع أن يقوم بقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون). وقد تم النص على هذا الإعفاء بشكل صريح في المادة رقم /7/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والتي جاء فيها: (تعُفى الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محام ومن الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي).

المحكمة العمالية واختصاصها

تختص محكمة البداية العمالية في النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، حيث أشارت المادة (4) إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص، والشركات العربية الاتحادية والأجنبية، والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.

المحكمة العمالية وتطورها..

صدر قانون العمل الموحد رقم /91/ لعام 1959 الذي أعطى المحاكم الصلحية اختصاصاً شاملاً للنظر في منازعات العمال، ويكون حكم محكمة الصلح قابلاً للطعن بطريق الاستئناف، ويكون حكم محكمة الاستئناف مبرماً.

المحكمة العمّالية (الأخطاء التي يقع بها العمال في الدعاوى العمالية)

نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في المادة 7 منه وبشكل صريح على إعفاء العمال من توكيل محام. وبالتالي، يستطيع العامل أن يُقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون) وتحدثنا سابقاً: أنَّ هذا ليس في مصلحة العامل الذي لا يملك الخبرة القانونية والمعرفة الكافية بالقوانين ليقوم بنفسه في الترافع في قضاياه العمالية، وليس من السهل عليه معرفتها ومواجهة خصمه الذي يكون ملزماً بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.