عقوبة الطرد والتسريح في قانون العاملين الأساسي بالدولة
نصَّ قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 في الفصل الثاني على العقوبات المسلكية التي قد تفرض على الموظف في حال ارتكابه مخالفة لأحكام القانون، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضدَّه، ولا يعفى العامل من مسؤولية أعماله المسلكية إلا إذا ثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذاً لأمر خطي صادر إليه من رئيسه.
تصنيف العقوبات
وقد صنفت المادة 68 من القانون العاملين الأساسي بالدولة العقوبات التي قد تفرض على الموظف وهي نوعان: عقوبات خفيفة وتشمل 1- عقوبة التنبيه و2- عقوبة الإنذار و3- عقوبة الحسم من الأجر، و4- عقوبة تأخير الترفيع، و5- عقوبة حجب الترفيع. وعقوبات شديدة وتشمل 1- عقوبة النقل التأديبية و2- عقوبة التسريح التأديبي وهي تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ولا يجوز إعادة العامل المسرح وفق ما تقدم إلى الخدمة وذلك مهما كانت صفة الإعادة، ما لم يمض على تسريحه سنتان على الأقل، و3- عقوبة الطرد وهي حرمان الموظف من الوظيفة حرماناً نهائياً، وتصفَّى حقوق العامل المطرود وفق قانون التأمينات الذي يخضع له على أن يحسم من المعاش أو التعويض المستحق له مقدار الربع ويوزع باقي المعاش والتعويض المذكور على المستحقين عنه، كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية وفق النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخضع له، ولا يجوز إعادة العامل المطرود في أي حال من الأحوال إلى الخدمة في الجهات العامة سواء بصورة دائمة أو مؤقتة، ما لم يتم إعادة اعتباره قضائياً وفق القوانين المرعية.
الجهة ذات الصلاحية
وقد حددت المادة 70 من القانون الجهات ذات الصلاحية التي تفرض أياً من هذه العقوبات؛ فعقوبة التنبيه والإنذار تفرض من أي من الرؤساء العاملين، وعقوبة الحسم من الأجر من قبل الوزير المختص أو المحافظ أو معاون الوزير أو المدير العام، أو من يفوضه بذلك، وعقوبة تأخير الترفيع وحجب الترفيع من قبل الوزير المختص وتحدد أسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة والطعن فيها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
وتفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر من المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين.
المحكمة المسلكية
حددت المادة 72 من القانون على أن تطبق أحكام القانون رقم 7 تاريخ 25/2/1990 على فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون والقانون رقم 7 هو قانون إنشاء المحكمة المسلكية.
الإحالة إلى المحكمة: وتتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية من السلطة التي تمارس حق التعيين وبقرار من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم ومن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجريه الهيئة وفق قانونها ومن النيابة العامة أيضاً.
وجاء في متن قانون إنشاء المحكمة المسلكية جميع الإجراءات القانونية بدءاً من تحريك الدعوى على الموظف وضمان حقه في الدفاع والطعن بأحكام المحكمة حيث تقبل أحكام المحكمة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.
وقد نص القانون أيضاً على أنه لا تجوز ملاحقة أحد العاملين بالدولة أمام القضاء الجزائي لجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام القانون.
وتفرض المحكمة إحدى العقوبات الشديدة الواردة في قانون العاملين الأساسي في الدولة إذا حكم على المحال بجناية أو جنحة مخلّة بالثقة العامة أو بواجبات العمل.
قرارات التسريح غير شرعية
ومن خلال الاطلّاع على قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 والذي ما زال ساري المفعول حتى تاريخه، لا يجوز تسريح أي موظف أو طرده من العمل إلا من خلال حكم يصدر من المحكمة المسلكية المختصة. وبالتالي فإنّ قرارات تسريح الموظفين التي صدرت خلال الفترة الماضية تعتبر باطلةً لصدورها عن جهة غير صاحبة اختصاص، أي معيبة بعيبِ عدم الاختصاص.
وإنّ تسريح بعض الموظفين لأيّ سبب كان يعتبر غير قانوني أيضاً لأنّ المحكمة المسلكية هي التي من المفترض أن تحاكم العامل أو الموظف في حال ارتكابه أي جرم ناشئ عن الوظيفة العامة حين يحال إليها الموظف بشكل قانوني، وليس أن تصدر قرارات التسريح من قبل الوزراء أو المدراء. ويجب ضمان حق الموظف في الدفاع عن نفسه والطعن بالأحكام الصادرة عليه فجميع هذه التصرفات والقرارات تعتبر تعسفية وغير قانونية ولا تستند إلى أيّ أساس قانوني أو دستوري وتفتقد للشرعية القانونية لصدورها من جهة غير ذات اختصاص.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1253
ميلاد شوقي