يوم المرأة العاملة بين الواقع والقانون

يوم المرأة العاملة بين الواقع والقانون

تعيش المرأة العاملة ظروف عمل قاسية وصعبة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي. إن أغلب قوة العمل النسائية تتواجد في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم، وهنا تزداد معاناة المرأة العاملة من حيث هضم حقوقها التي تبدأ بالأجر المتدني مقارنة بالعامل الرجل، ولا تنتهي بساعات العمل الطويلة التي تتجاوز ثماني ساعات إضافة إلى عدم توفر الحدود الدنيا لعناصر الصحة والسلامة المهنية، أما عن رفض أصحاب العمل تسجيلهم لدى مظلة التأمينات الاجتماعية فحدّث ولا حرج.

جاء الاحتفال بيوم المرأة العالمي بعقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في باريس عام 1945 وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، ويرجع اليوم العالمي للمرأة على إثر إضرابات العاملات التي حدثت في الولايات المتحدة. وهو ذكرى لمجزرة حدثت في 8-3-1908 في أمريكا حيث قام أحد أصحاب مصانع النسيج بإغلاق أبواب المصنع على العاملات ثم قام بحرق المصنع بسبب إضرابهنّ عن العمل داخل المصنع لتحسين أجورهن، مما أدى إلى وفاة كل العاملات وعددهن ما يقارب 130 عاملة، وقد أصبح هذا اليوم رمزاً وذكرى لظلم المرأة العاملة ومعاناتها، وكان قد سبق ذلك في عام 1856 أن خرجت آلاف العاملات في مظاهرات للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كنّ يجبرن على العمل في ظلها، حيث قامت الشرطة بقمعها بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات ورغم ذلك حققت نجاحاً في طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.
وفي 8 أذار من عام 1908م عاد الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك، حيث قدّر عددهم بأكثر من 15 ألف عاملة، واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار «خبز وورود».
طالبت المتظاهرات بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ورفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب. وتبنّت منظمة الأمم المتحدة يوم الثامن من آذار عيداً عالمياً للمرأة في عام 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من آذار، وتحوّل بالتالي هذا اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه العاملات عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهنّ.
أغلب المنشآت التي تعمل بها النساء عبارة عن أقبية سيئة التهوية ولا تدخلها الشمس هذا عداك عن ظروف عمل الصناعات المختلفة من كيميائية ونسيجية وغيرها. رغم أن دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 قد ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات فتعبير المواطن الوارد في الدستور ينطبق على الرجل والمرأة على حدٍ سواء. وتؤكد مبادئه الأساسية على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون أيّ تمييز قائم على الجنس. كما نصت المادة /33 /على ما يلي: 3ـ المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. أما تشريعات العمل فإن معظم نصوصها بشكل عام لا تميّز بين العاملة والعامل، فتعبير «العامل» الوارد في المواد / 1 / و/ 7 / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ وفي قانون العمل رقم / 17 / المادة / 1 / وكذلك قانون تنظيم العلاقات الزراعية المادة / 6 / منه، ينطبق على الرجل والمرأة على حد سواء دون أي تمييز. وأكدت المادة /119/ صراحة على مبدأ تكافؤ الفرص ومنع التمييز من قانون العمل رقم 17 حيث نصت على أنه: «.. تسري على النساء العاملات جميع النصوص الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم». ولكن الغالبية العظمى منهن يعملن بعقود شفهية، أي غير مكتوبة أو موثقة على الأقل بين العاملة ورب العمل. والسؤال من الذي سيدافع عنهنّ لتحصيل حقوقهنّ؟؟

معلومات إضافية

العدد رقم:
1113