بصراحة ... بقوة القانون يخسر العمال حقوقهم
منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك، ابتداءً من طرح مشاريع «الإصلاح» الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد.
نتائج تلك النصائح التي عمل بها صدر قانونان للعمل واحد لعمال قطاع الدولة والآخر لعمال القطاع الخاص والفارق بينهما ليس كبيراً من حيث تأمين حقوق ومصالح الطبقة العاملة ولكن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أكثر ظلماً لعمال القطاع الخاص بحيث مكّن أرباب العمل من التحكم المطلق بحقوق العمال ما عدا الحد الأدنى للأجور الذي يجري التعيين على أساسه وحتى هذا يجري الالتفاف عليه بتعيين العمال بأقل من الحد الأدنى للأجور ويشمل تشغيل النساء والأطفال، وقد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدة قرارات تقضي بتغريم بعض أرباب العمل بغرامات مالية لتشغيلهم عمالاً بأجور أقل من الحد الأدنى المعلن.
تقدم مؤخراً العمال العاملون في الجمعيات الاستهلاكية بشكوى مطالبين تشميلهم بالزيادة الأخيرة التي جاءت على الأجور، وكان رد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برفض الاعتراض كون هؤلاء العمال خاضعين لقانون العمل 17 ومثلهم بقية العمال في القطاع الخاص وحقهم الوحيد في الزيادات هي الزيادة الدورية كل سنتين 9% فقط مع أن هذا الموقف الذي اتخذته وزارة الشؤون ووزارة التجارة الداخلية هو مخالف لمنطوق المادة 69 الخاصة باللجنة الوطنية للأجور، حيث نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للأجور» وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.
حددت المادة 70 من القانون نفسه وظائف هذه اللجنة، حيث تكون مهمتها وضع الحد الأدنى العام للأجور، وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذه القانون، وتراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية، وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية والمستوى العام للأسعار، وغيرها من المتغيرات الاقتصادية.
المادة 69 واضحة حيث الأزمة الاقتصادية حدّث ولا حرج وهبوط النقد جار بانتظام والقوة الشرائية لا تريد من يتحدث عنها والأسعار نار تكوي بلهيبها كل فقير، هذه القضايا غير كافية لتقر الحكومة للعمال بحقهم في كل الزيادات الطارئة.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1069