وزارة العمل لا يعنيها تطبيق الدستور!!! التجربة العمالية وحقهم في الإضراب
أرسل مدير العمل في ريف دمشق إلى شركة زنوبيا الكتاب رقم 1334 تاريخ 30/6/2016 جواباً على كتاب الشركة بخصوص بيان رأي المديرية تجاه قيام عمال الشركة بممارسة الإضراب دون وجه حق، كما وصفته إدارة الشركة في كتابها المرسل إلى المديرية، وهذا تكرر لاحقاً في إضرابات أخرى جرت بعد ذلك التاريخ.
الصدمة كانت من رد مديرية العمل الذي جاء فيه:
(أنه وبعد اطلاع وزارة العمل على نتائج الجولة التفتيشية على مقر الشركة المذكورة، فقد أعلمتنا بموجب كتابها رقم ع/1/5612 تاريخ 26/6/2016 بضرورة التأكيد على العمل بالالتزام بأحكام قانون العمل، وعدم تعطيل العمل وسلوك الطرق المقبولة قانوناً للمطالبة بأية مزايا إضافية عما ورد في قانون العمل والقرارات المنفذة، وعلى اعتبار أحقية صاحب العمل بتطبيق أحكام المادة /64/ من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ولا سيما البندين (2/5) من الفقرة (أ) من المادة المذكورة من خلال اللجوء إلى القضاء المختص بعد إرفاق وسائل الإثبات التي تؤيد ذلك).
طبعاً كتاب مديرية العمل هذا تسبب في فصل أكثر من 40 عاملاً وبشكل تعسفي من أعمالهم، وانقطع مصدر رزقهم، وهذا بحد ذاته جريمة بحق الطبقة العاملة قامت بها جهة من المفترض أن تكون على أقل تقدير حيادية بين رب العمل والعمال.
جاء في الكتاب المذكور: أن على العمال الالتزام بأحكام قانون العمل، وعدم ترك العمل، وسلوك الطرق المقبولة قانوناً للمطالبة بأية مزايا إضافية عما ورد في قانون العمل طبعاً على ما يبدو أن مديرية العمل في ريف دمشق والوزارة من ورائها لم يلتزموا هم بالدستور، وخاصة المادة (44) منه، والتي أعطت حق الإضراب للطبقة العاملة، ولا يوجد نص في قانون العمل يمنع أو يجرم الإضراب، بالتالي، فإن العمال لديهم دراية كافية بالقانون والدستور وأكثر اطلاعاً على القوانين من وزارة العمل ومديرياتها.
مديرية العمل، والتي شرعت لنفسها تفسير قانون العمل لم تجد مادة قانونية في قانون العمل تجرّم الإضراب، لذا لجأت إلى تفسير إحدى مواده بشكل يصب في صالح صاحب العمل، وبشكل غير قانوني وغير صحيح، وهي المادة /64/ الفقرة الثانية، والتي نصت «على أنه يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في حال ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، شريطة أن يتم إبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال /48/ ساعة من وقت علمه بالوقوع».
وبناءً عليه، اعتبرت مديرية العمل بأن الإضراب وهو حقّ دستوري للطبقة العاملة، بأنه بمثابة خطأ يستوجب التسريح، بناء على المادة /64/ الفقرة الثانية، في حين المادة تقصد بالخطأ الحادث الناجم عن العمل، والذي يسبب خسارة جسيمة لرب العمل أي: تخريب آلة على سبيل المثال، أو إتلاف بضائع قصداً، أو بشكل يدل على الاستهتار، أو الإهمال من قبل العامل، ناهيك أن هناك عدة تعاريف ونظريات قانونية لتفسير معنى الخطأ لا يسعنا ذكرها الآن.
ولكن بناء على هذه المادة قضت مديرية العمل بريف دمشق واجتهدت وفسرت بجواز تسريح العمال تعسفياً إذا طالبوا بحقوقهم بالطرق القانونية والدستورية.
المشكلة في كتاب مديرية العمل المذكور أنه اعتبر أن النص القانوني أعلى من النص الدستوري، وأولى بالتطبيق، وأن مطالبة العمال يجب أن تكون عبر الطرق القانونية التي نص عليها قانون العمل فقط، وكأن قانون العمل منسلخ عن الدستور وأسمى منه؟!
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1013