معايير العمل الدولية /4/

معايير العمل الدولية /4/

أقرَ دستور منظمة العمل الدولية مبدأ حماية العمال من المرض والإصابة الناجمة عن العمل، ومع ذلك، فإن الواقع مختلف تماماً بالنسبة لملايين العمال، ووفقاً لتقديرات عالمية لمنظمة العمل الدولية، يموت ما يقارب ثلاثة ملايين عامل كل عام لأسباب متعلقة بالعمل، معظمها بسبب الأمراض المهنية، هذا غير المعاناة الكبيرة التي تسببها للعمال وعائلاتهم، والتكاليف الاقتصادية الكبيرة بالنسبة للمؤسسات والبلدان

وتشكل التكاليف من حيث التعويضات وأيام العمل الضائعة وتعطيل الإنتاج والتدريب ما يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي ويتكبد أصحاب العمل سواء في قطاع الدولة أو الخاص تكاليف باهظة، بسبب فقدان العمال المهرة، والتغيُّب عن العمل مع أنه يمكن تفادي الكثير من هذه الإصابات من خلال اتباع قواعد سليمة للوقاية وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية، إنَّ معظم منشآتنا في القطاع الخاص وقطاع الدولة لا تملك أدنى قواعد السلامة والصحة المهنية، وخاصة في الصناعات الخطرة والصناعات النسيجية. وكانت قاسيون قد تابعت بعض حالات إصابات العمل، والتي أودى بعضها بحياة العمال، نتيجة عدم توفير قواعد السلامة والصحة المهنية وفي مقدمتها وسائل الوقاية الشخصية، وقد صادقت منظمة العمل الدولية على أكثر من أربعين اتفاقية وتوصية تعنى بالسلامة والصحة المهنية، وبالإضافة إلى ذلك، تتناول حوالي نصف صكوك منظمة العمل الدولية قضايا متعلقة بالسلامة والصحة المهنية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومنها- الاتفاقية رقم 187 لعام 2006 وتهدف الاتفاقية إلى وضع وتنفيذ سياسات وطنية تخص السلامة والصحة المهنية وتشجيع ثقافة السلامة والصحة المهنية، الوقائية الوطنية- اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155 لعام 1981، تنص هذه الاتفاقية على وجوب سياسة وطنية متكاملة بشأن السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الإجراءات التي يجب اتخاذها من جانب الحكومات في داخل المنشآت لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتحسين ظروف العمل، كما يدعو البروتوكول التابع لهذه الاتفاقية الصادر عام 2002، إلى وضع الشروط والإجراءات اللازمة لتسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية والإخطار عنها ومراجعتها بصفة دورية، وإصدار إحصاءات سنوية بهذا الخصوص.
- الاتفاقية رقم 167 بشأن السلامة والصحة لعمال البناء الصادرة عام 1988 وتنص هذه الاتفاقية على وجود تدابير فنية حول الوقاية والحماية، تتعلق بسلامة أماكن العمل والآلات والمعدِّات المستخدمة، والعمل في الأماكن المرتفعة، أو تحت الهواء المضغوط. وهناك صكوك للحماية من مخاطر محددة منها اتفاقية الحماية من الإشعاعات رقم 115 لعام 1960 وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع القواعد الأساسية لحماية العمال من المخاطر بسبب التعرض للإشعاعات المؤينة. وتشمل تدابير الحماية التي لا بدَّ من اتخاذها للحدّ من تعرض العمال للإشعاعات المؤيَّنة وتجنب أي تعرض غير ضروري، إضافة إلى مراقبة مكان العمل وصحة العمال، وتحدد الاتفاقية شروط hWتتعلق بما قد ينشأ من حالات الطوارئ.
- الاتفاقية رقم 139 لعام 1974 بشأن السرطان المهني تهدف هذه الاتفاقية إلى اعتماد آلية لتطبيق تدابير الوقاية من مخاطر السرطان المهني الناجم عن التعرض لمدة طويلة لعوامل كيميائية وفيزيائية من أنواع مختلفة موجودة في أماكن العمل، ولذلك على الحكومات أن تحدد بصفة دورية المواد والعوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، التي يجب أن تحظر أو ينظم التعرض لها، وعليها أن تبذل جهودها لاستبدال هذه العوامل والمواد بأخرى، لا تؤدي للإصابة بالسرطان أو أقل تسبباً له، وأن تتخذ كافة تدابير الحماية والإشراف اللازمة، وأن تحدد الفحص الطبي الدوري للعمال الذين يتعرضون لهذه الأخطار.
- اتفاقية الحرير الصخري رقم 162 لعام 1986، أو كما يسمى بالأسبستوس تهدف هذه الاتفاقية إلى الوقاية من المضار الناجمة عن التعرض للأسبستوس التي يتعرض لها غالباً عمال البناء وعمال صناعة الإسمنت وكافة الصناعات التي تستخدم هذه المادة كعمال صناعة السيراميك وغيرها، وتحديد الطرق والتقنيات الحديثة والعملية للتقليل من التعرض لمادة الأسبستوس أثناء العمل إلى أدنى حد، وتعدد الاتفاقية تدابير مختلفة تعتمد على منع الأخطار الناجمة عن التعرض لـ(الأسبستوس) أثناء العمل لحماية العمال من هذه المخاطر.
- الاتفاقية رقم 148 لعام 1977، بشأن بيئة العمل، والتي تنص على أن تكون بيئة العمل خالية من الأخطار التي يسببها تلوث الهواء من أغبرة وعوالق مختلفة أو الضجيج أو الاهتزازات، ويجب اتخاذ التدابير الفنية اللازمة في المنشآت.
- اتفاقية المواد الكيميائية رقم 170 لعام 1990، تنص الاتفاقية على ضرورة تطبيق سياسة صحية ووقائية متكاملة عند استخدام المواد الكيميائية خلال العمل، من إنتاج وتخزين ونقل المواد الكيميائية، وكذلك التخلص من النفايات الكيميائية ومعالجتها، وانبعاث المواد الكيميائية نتيجة للأنشطة التي تتم أثناء العمل وصيانة وإصلاح وتنظيف المعدات وحاويات المواد الكيميائية، وتُحمّل الاتفاقية مسؤوليات معيَّنة على الدول المصدرة.

معلومات إضافية

العدد رقم:
954
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 15:23