من أول السطر: منظمة العمل الدولية 8

صدرت الاتفاقية رقم /52/ الخاصة بشأن الإجازات المدفوعة الأجر ودخلت حيز التنفيذ في عام 1939 وقد صادقت عليها سورية في عام 1960 حيث شملت هذه الاتفاقية جميع العمال سواء في القطاع الخاص أو القطاع الدولة وقد أكدت المادة /2/ من هذه الاتفاقية حق كل عامل_ أمضى سنة كاملة لدى أي صاحب عمل_ في إجازة سنوية بأجر. وقد أقر هذا الحق قانون العمل رقم /17/ في المادة 155 منه بمنح العامل إجازة لا تقل عن /14/ يوماً لمن كانت خدمته بين 1 - 5 سنوات. وتزداد مدة الإجازة حتى تصل إلى /30/ يوماً لمن تجاوزت خدمته /10/ سنوات أو تجاوز عمره /50/ سنة كما منح القانون /17/ في المادة 156 منه سبعة أيام إضافية للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو بالأماكن النائية.

أما قانون العمل رقم /50/ فقد منح العامل /15/ يوماً لمن تقل خدمته عن /5/ سنوات وتزداد لتصبح /30/ يوماً لمن تجاوزت خدماته /20/ سنة أو أتم الـ /50/ سنة من عمره

ولكن أغلب العمال في القطاع الخاص محرومون من هذا الحق وكذلك هم خارج مظلة التأمينات الاجتماعية، بسبب غياب مفتشي العمل وعدم قدرتهم الوصول إلى العديد من المنشآت وبالأخص القطاع غير المنظم، إضافة إلى ضعف دور التنظيم النقابي في القطاع الخاص عموماً. 

وفيما يتعلق بعمل الأطفال فقد أكدت اتفاقيات العمل الدولية على الحد من عمل الأطفال واتخاذ التدابير الضرورية للتخلص من هذه الظاهرة فاتفاقية العمل الدولية رقم /136/ لعام 1976 أكدت أنه على الدولة وضع حدٍ أدنى لسن الاستخدام، ومنع من لم يبلغ هذا السن من العمل واعتبرت المادة /2/ من هذه الاتفاقية أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى قبل إنهاء التعليم الإلزامي وألّا يقل عن /15/ سنة أما اتفاقية العمل الدولية رقم /182/ الصادرة عام 1999 فقد اعتبرت الطفل في مفهومها جميع الأشخاص الذين هم دون سن الـ /18/ سنة، وعلى الدولة أن تضع البرامج والخطط الضرورية للقضاء على عمل الأطفال. أما قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 فقد منع تشغيل الأحداث في المادة 113 منه قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام /15/ سنة. ورغم ذلك تقدر نسبة عمالة الأطفال في سورية بـ 18%

معلومات إضافية

العدد رقم:
00
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 16:08