من أول السطر
اتفاقيات منظمة العمل الدولية /6/
اتفاقية العمل الدولية رقم /47/ الخاصة بشأن تخفيض ساعات العمل إلى أربعين ساعة عمل في الأسبوع، دخلت هذه الاتفاقية طور التنفيذ عام 1957، حيث أكدت الاتفاقية على مبدأ تطبيق عدد ساعات العمل في الأسبوع ب /40/ ساعة عمل، وذلك بشكل لا يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة للعمال من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لتحقيق هذه الغاية.
الاتفاقية رقم /17/ الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل دخلت حيز التنفيذ عام 1927 وقد صادقت عليها سورية عام 1960، حيث أكدت المادة /2/ من الاتفاقية على أن تطبق التشريعات الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل على جميع العمال في المنشآت أو المؤسسات، أي: كانت طبيعة عملها سواء كانت عامة أو خاصة، بما فيهم العمال الذين تحت التمرين، كما أكدت المادة /6/ على عدم التأخير في دفع تعويضات الإصابة عن خمسة أيام، سواء كان ملزماً بذلك صاحب العمل أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أما المادة /9/ من الاتفاقية أقرت الحق لأنواع المساعدة الطبية كافةً من جراحة وأدوية وغيرها، التي تعتبر ضرورية في حالات الإصابة وتقع تكاليفها على مؤسسة التأمينات، أو على عاتق صاحب العمل إذا لم يكن قد أمّن على عماله ضد إصابات العمل والعجز، وأوجبت المادة /10/ من الاتفاقية صاحب العمل، أن يزود العمال المصابين بالأطراف الصناعية والتركيبات، وعليه أن يجددها كلما دعت الضرورة ذلك، وأشارت المادة /7/ من الاتفاقية إلى أنه إذا دعت الحاجة للعامل المصاب بعجز إلى مساعدة مستمرة من شخص آخر أن يدفع تعويضاً إضافياً مناسباً لهذا الشخص، وجاء في المادة /5/ من الاتفاقية: أن التعويضات المستحقة عن الإصابة التي تؤدي إلى وفاة المصاب، أو تؤدي إلى عجز مستديم للمصاب، فيجب أن تدفع للمصاب أو المستحقين عنه على شكل دخل شهري. وصدرت الاتفاقية رقم /18/ الخاصة بالتعويض عن الأمراض المهنية، حيث أوجبت المادة /1/ منها التعويض لضحايا الأمراض المهنية أو لورثتهم، وأن تكون قيمة التعويض متناسبة مع حجم الأضرار التي تعرض لها العامل، وكانت سورية قد صادقت على هذه الاتفاقية في عام 1960.
تضمن قانون التأمينات رقم /92/ وتعديلاته على العديد من جوانب هذه الاتفاقيات، وهي تعتبر في حيز التنفيذ، هذا بغض النظر عن بعض جوانب الإعاقات الروتينية والإجرائية المختلفة، التي تعيق أو تؤخر تنفيذها فهذا بحث آخر.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 00