كل ما يدفع لقاء عمل فهو أجر
ميلاد شوقي ميلاد شوقي

كل ما يدفع لقاء عمل فهو أجر

يحدد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة، ولا يجوز أن تدفع أجرة أي عامل في أيةِ صناعة كانت، أو أي مشروع من المشاريع الصناعية، أو في أي متجر بمعدل يقل عن الحد الأدنى المحدد.

كيف انتزع العمال حقوقهم

يراد من لفظة الأجر كل راتب أو أجرة من أي نوع كانت تدفع لقاء عمل، ويدخل في الأجور الراتب الأساسي، وكل توابعه من ضمائم ومنح من أي نوع كانت، هذا ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم (268 الصادر عام 1942)  من القرن الماضي الذي أصدرته الحكومة آنذاك، بضغط من العمال وبعد نضالات وإضرابات عديدة نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية للعمال، وانخفاض أجورهم بسبب الغلاء الفاحش، واحتكار السلع والمواد من قبل بعض التجار، فلجأ العمال إلى الاحتجاجات وعمت الإضرابات في مختلف انحاء البلاد.
كما جاء قانون العمل رقم 91 لعام 1959 ليعرف الأجر على أنه : 1 - يقصد بالأجر كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة، أو أعباء العائلة.
2 – كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته أو ما شابه ذلك.

تعريف الأجر في القوانين الحالية

اليوم وبعد مرور 75 عاماً على المرسوم رقم 268 الذي استطاع العمال انتزاعه تحت ضغط إضراباتهم وبعد قانون العمل رقم 91 لعام 1959، الذي أكد حق العمال في كل ما يتقاضونه من تعويضات لقاء عملهم، واعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأجر، تصدر قوانين عمل رجعية تسلب العمال حقوقهم، وتخفض من قيمة أجورهم الفعلية، ولا تحدد الحد الأدنى من الأجر، ولا تلزم رب العمل به، فبحسب  قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004: الأجر هو المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه دون اعتبار تعويض غلاء المعيشة: ولا تعويضات العائلية أو المكافآت من أصل الراتب ، وكذلك عرف  قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الأجر على أنه كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه نقداً أم عيناً مضافاً إليه جميع العلاوات المقررة للعامل بموجب عقد العمل الفردي أو اتفاقات العمل الجماعية، ولا يدخل في مفهوم الأجر بدلات السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدها العامل في معرض أدائه لعمله، وهكذا لم تثبت هذه القوانين حق العامل بالمكافأت والتعويضات، ولا تعتبر من أصل الأجر أو الراتب وبالتالي لا يحق للعامل المطالبة بها و يمكن الغاؤها في أي وقت: ولا تحسب له عند تسجيله بالتأمينات، فالقانون رقم 28 لعام 2014 الذي عدل بموجبه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 تبنى تعريف الأجر المحدد وفق قانون العاملين الأساسي وقانون العمل رقم 17 مما يخفض كثيراً من تعويض العامل في نهاية الخدمة ومن معاشه التقاعدي.

تسجيل العمال بالحد الأدنى للأجور

أصحاب العمل يسجلون عمالهم في التأمينات بالحد الأدنى للأجور ويخفون قيمة أجورهم الفعلية لسنين طويلة، حارمين العمال من العلاوات والزيادات، واستفادتهم منها بعد التقاعد مخالفين بذلك قانون التأمينات الذي يلزم أصحاب العمل بتسجيل عمالهم بأجورهم الفعلية، ولكن مؤسسة التأمينات لا تقوم بمحاسبة أرباب العمل ولا بتدقيق الاستمارات التي من المفترض أن يرسلها أرباب العمل في بداية كل عام، ووفق ما يتقاضاه عمالهم في شهر كانون الثاني ، فهنا من السهل كشف صورية هذه الاستمارات، وعدم صحت بياناتها، أو أن العمال لا يتقاضون علاوات دورية كما ينص قانون العمل، ولا الزيادات التي تصدر بها مراسيم رئاسية، وفي كلتا الحالتين يجب ملاحقة رب العمل ومحاسبته.
حسب قانون العمل فإن رب العمل ملزم بتسجيل عماله بالتأمينات أصولاً أي: وفق ما تنص عليه القوانين النافذة وذلك بالفقرة (م) مادة 93، وقد نصت المادة 260 من قانون العمل على جزاء مخالفة رب العمل لهذه المادة بغرامة مقدارها 1.5الحد الأدنى من الأجور عن كل عامل.
من الطبيعي أن يكون للعمال الحق بالتعويضات والمكافآت كافةً وبكل ما يدفع لهم نقداً كان أم عيناً، مقابل عملهم، طالما يتصف بصفة الديمومة والاستمرار، وأن يحسب من أصل الأجر، فهذه القضية من المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة، وحقهم القانوني أن يسجلوا بالتأمينات على أساس رواتبهم الفعلية، لا على الحد الأدنى من الأجور، وأن مراقبة التأمينات لهذه القضية لا تتطلب سوى تفعيل نصوص القانون ومراقبة استمارات أرباب العمل السنوية.

معلومات إضافية

العدد رقم:
822