نقابة السكك الحديدية في حلب تعترض!!
في المذكرة التي رفعتها نقابة السكك الحديدية في حلب إلى الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل رقم (111/ص تاريخ 01/08/2006 توضح فيها سلوك اللجنة الإدارية لسكك حلب المنحازة لصالح كبار الإداريين ورؤساء الأقسام المختلفة، والذين يكلفون بعمل إضافي يتقاضون عنه مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الليرات السورية كما يوضحه جدول العمل الإضافي الربعي الذي يحمل القرار رقم 6154 تاريخ 07/05/2006، حيث استحق أحد الإداريين عن ثلاثة أشهر مبلغ 30164 و استحقت أحداهن أيضاً عن نفس الفترة مبلغ (23422) ل. س، مما أدى تقلص الكتلة النقدية المخصصة لصالح العمل الإضافي وحصول الإداريين على الحصة الأكبرمن هذه الكتلة على حساب ضرورات العمل الفعلي الذي يقوم به العمال على خطوط السكك الحديدية وفي الخدمة الفعلية وصيانة الأدوات المحركة والمتحركة، والخط الحديدي، والإشارات، والاتصالات والمباني...).
ومن أجل ضمان استمرارية الحصول على تلك المبالغ الكبيرة من عمل إضافي يكلف به الإداريون ورؤساء الدوائر والأقسام لجأت اللجنة الإدارية بتعليماتها الإدارية رقم (84) تاريخ 29/03/2004 والتي قضت بإلغاء يومي العطلة الأسبوعية للعمال، واستبدالها بيوم واحد فقط واعتبار يوم السبت يوم عمل فعلي مما يفوت على العمال حقهم الذي اكتسبوه من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1966 تاريخ 07/11/2005، بمنح العمال استحقاقهم من ساعات العمل الإضافية المنجزة، وذلك لطبيعة عمل هؤلاء العمال، وأهمية استمرار عملهم في تسيير الخطوط الحديدية وصيانتها والذي يصل عملهم إلى 20 ساعة عمل يومية.
وإزاء ذلك الإجراء الذي لجأت إليه الإدارة تحفظ ممثلو العمال في اللجنة الإدارية (عبد الستار قدسي وإبراهيم درويش)، على تلك التعليمات والمذكرة المرفقة بجدول الأعمال، ووجهوا مذكرتهم إلى الاتحاد المهني لعمال النقل مطالبين بمذكرتهم تلك:
1 - عدم الموافقة على طلب الإدارة والتأكيد على تطبيق تعميم الوزارة المتعلق بتطبيق العطلة الأسبوعية يومين في الأسبوع رقم 4793/4 تاريخ 29// الذي يتضمن (بأن العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم الاستمرار يلتزمون بعملهم أيام الراحة الأسبوعية شريطة ضمان يومي راحة في الأسبوع، وإذا كان متعذراً إعطاء الراحة عن يوم السبت للعاملين في الخدمة الفعلية يمكن منحها عملاً إضافياً وفق القرار رقم 9/م تاريخ 25/03/2004.
2 - الطلب من الإدارة تعديل التعمليات الإدارية رقم 84 تاريخ 29/03/2006 بحيث تمنع العمل الإضافي وفق الساعات المنجزة للفئات الوارد ذكرها في قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1966 تاريخ 07/11/2005 فقط، وباقي العاملين يمكن تكليفهم من قبل السيد المدير العام حين الضرورة وفق المادة 103 من القانون 50 لعام 2004 بمعدل 5% والحد الأقصى لأجر الفئة واسترداد المبالغ التي قبضوها بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل آنف الذكر.
3 - وفي الختام فإننا نحمل الإدارة المسؤولية عما سيحصل من تعطيل للعمل وتوقيف للقطارات على قارعة الطريق وطلب الاستراحات النظامية بعد عمل 12 ساعة عمل، وكل عمل بسبب تعطيل العمل من العاملين في الخدمة الفعلية كردة فعل على هذا الإجراء.
إن موقف نقابات السكك الحديدية في حلب من إجراءات اللجنة الإدارية وتحفظهم على تلك الإجراءات بحق مكسب عمالي يعكس حرص النقابة على حقوق العمال ومكتسباتهم، والذي سيتعزز ويتطور بمزيد من الدفاع عن العمال وعن القطاع العام في مواجهة من ينظرون إلى حقوق العمال ومكتسباتهم كلقمة سائغة يمكن الاعتداء عليها وإلى القطاع العام باعتباره بقرة حلوب يملؤون جيبوهم من خيراتها.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 280