الإصلاح الضريبي.. بين التركات والهبات.. قليل من النقاط.. كثير من الحروف..

عرضنا في مقالة سابقة في إطار شرح الضريبة على التركات والوصايا والهبات أغلب الإعفاءات التي ينص عليها القانون.
وكان لابد لنا من متابعة تعريفنا بهذه الضريبة وطريقة احتسابها وذلك لوضع بعض النقاط على حروفها...

فبعد تحديد قيمة مشتملات التركة الخاضعة للتكليف، أي بعد حذف جميع المشتملات المعنية وفق القانون، يجري توزيع التركة على الورثة وفق القوانين الناظمة ويتم احتساب الضريبة على نصيب الوارث من خلال سُلم ضريبي يعتمد التصاعدية حسب درجة القرابة ونصيب الفرد (الوارث) بعد أن يخفض من حصة الوريث الحد الأدنى المعفى من الضريبة إذا كانت الشروط تنطبق عليه.. حيث قسمت درجة القرابة إلى أربع فئات، وفئة خامسة لباقي الورثة ويكون ذلك التقسيم على الشكل التالي:

1. الفروع
2. الأزواج، الأب والأم
3. الأصول غير الأب والأم والأخ والأخت
 4. العم والخال والعمة والخالة وأولاد الأخ والأخت
5. باقي الورثة

وقد وزعت الأموال الخاضعة للرسم إلى ثماني شرائح تبدأ من الـ /500 ل.س/ وتنتهي بالـ /100000 ل.س/ وما فوق. حيث يحدد التقاطع بين درجة القرابة وشريحة المبلغ معدل الضريبة وذلك وفقاً لأحكام القرار رقم 1174 تاريخ 11/5/1957 وزيدت نسب الرسوم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /38/ تاريخ 25/2/1965 .
إن نظرة أولية على الشرائح الضريبية توضح للقارئ ضرورة تغييرها للتلاؤم مع الظروف الحالية وتكفي المقارنة بين القيمة الحقيقية التي كانت تمثلها هذه المبالغ والتي قسمت على أساسها الشرائح تاريخ صدور المرسوم رقم /38/ لعام 1965 والقيمة الحقيقية لتلك المبالغ في الوقت الحالي..ولتوضيح الأمر، ونزع الغشاوة عن أعين القراء سنفترض أن شخصاً توفي وكانت مشتملات تركته بعد تخفيض الأجزاء المعفية قد بلغت /500000/ ل.س ولنفترض أيضاً أن للمتوفى ولدين، أي أن التركة ستوزع مناصفة بينهما حيث يكون لكل منهما /250000 ل.س/ فإن مجموع الضريبة على حصة كل وريث سيبلغ /51300 ل.س/ أي ما نسبته 20.52% من التركة، هذا عدا الإضافات، 30% من الرسوم مجهود حربي، و130/4 من الرسوم للإدارة المحلية لمدينة دمشق مثلاً .

وفي حالة ثانية، أن أباً توفي ابنه وبلغت حصته الإرثية من التركة مبلغ /250000 ل.س/ فإن الضريبة المترتبة عليه ستبلغ /78000 ل.سم أي بنسبة إجمالية قدرها 31.2 % من قيمة نصيب الأب من التركة.
إن الأرقام السابقة تدل على أن هذه الضريبة تأخذ منحى تصاعدياً بشكلٍ قاسٍ حيث تصل النسبة لباقي الورثة من غير الأصول والفروع والعمات والأخوال وأولادهم إلى حد 96% للمبالغ التي تتجاوز /100000 ل.س/ ومن المعروف أن مبلغ /100000 ل.س/ يعد في الوقت الحالي مبلغا ًعادياً كما أن الفرق بين الشرائح صغير ولا بد من توسيعه فهو بالنسبة للشرائح الأربع الأولى /5000/ ل.س/ فقط... وبما أننا لن نكتفي بما ذكرناه.. وسنتابع التوسع بموضوعنا في الأعداد اللاحقة، وبما أن «أبا الأسود الدؤلي» قد مات.. فلن يكون باستطاعتنا الآن سوى القول للمعنيين : ضعوا النقاط على الحروف...

معلومات إضافية

العدد رقم:
163