المرسوم التشريعي (49 لعام 62) يجري إلغاؤه عملياً

 منذ قبول، وموافقة وزارة العمل على اتفاقيات الشراكة بين الحكومة وجهات متعددة لاستثمار منشآت سياحية وغيرها، وبالتحديد على البنود الخاصة بإعفاء هذه الاستثمارات من تطبيق المرسوم 49 لعام 1962 الخاص بتسريح العمال، منذ قبولها بذلك فهي بشكل عملي طبقت مقولة (العقد شريعة المتعاقدين)، التي تسعى الوزارة ونزولاً عند رغبة أرباب العمل والمستثمرين على تضمينه في مشروع تعديل قانون العمل (91) تلك المقولة التي تبدو أنها لصالح الطرفين كما جرى الدفاع عنها، ولكن بالواقع العملي هي سلاح قوي بيد أرباب العمل يشهرونه، ويلوحون به حسب الحاجة إليه، ومن خلال الواقع المعيشي المتردي، وتدني أجور العمال خاصة عمال القطاع الخاص، ستكون الحاجة إليه كبيرة، وضرورية من وجهة نظرهم، ولا يمكن أن تكون تلك الصفة بريئة ومتكافئة كما تسوق، وأنها تحقق مصالح طرفي العقد، العامل، ورب العمل. العامل يوقع على العقد منفرداً، أي ليس من جهة تضمن وتدافع عن حقه أو عن الشروط المجحفة بحقه بهذا العقد، بينما رب العمل يملك كل القوة يفرض ما يريد ضمن هذا العقد الذي يطبق الآن في كل المنشآت الصناعية، والشركات الاستثمارية، مستندين إلى نص قانوني، وفقاً للمادة 15 من القانون 56 لعام 1977 الذي أعفى تلك الشركات الاستثمارية والمنشآت من تطبيق المرسوم (49) تطبيقاً لصيغة العقد شريعة المتعاقدين، وامتد ذلك إلى الشركات الاستثمارية الجديدة، ومنها الشركات القابضة التي تنص الاتفاقيات معها صراحة على ذلك الإعفاء.

ولدينا الآن مثال  واضح على خطورة هذا الأمر ومنعكساته على حقوق العمال خاصة في ظل التوسع الحاصل الآن في مجالي الاستثمار السياحي والخدمي وغيرهما مما يعني أن الكثير من العمال سيكون مستقبلهم مرهونا بنصوص تلك الاتفاقيات، وليس بالقانون الذي تسنه السلطة التشريعية، والمثال الذي نقصده إنهاء عقد 15 عاملا وعاملة في مجمع يلبغا بحلب، والآن سيجري إقفال منشأة شهباء الشام بتاريخ 27/9/2007، والتي تضم (35 عاملا وعاملة) مهددين بالتسريح وضياع الحقوق وخاصة للعمال غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية بسبب المادة (15) آنفة الذكر والتي قال معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عنها (يصدر بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزير السياحة النظام الأساسي للشركة، وكذلك نظام العاملين فيها، وكافة الأنظمة، واللوائح المتعلقة بالشركة، استثناءً من أحكام المرسوم التشريعي رقم 49لعام 1962، وتعديلاته، ليتم تنظيم لوائح استخدام خاصة لشروط العمل في الشركة ومنشآتها، وذلك بقرار من وزير السياحة بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل).
إذاً حقوق العمال، ومصيرهم متعلق بقرار الوزراء المختصين، وما سيجودون به من حقوق العمال، وما ستقرره الأنظمة الداخلية من تعليمات وشروط للعمل، وهذا يتم دون مشاركة فعالة من النقابات في صياغة تلك الأنظمة أو التدخل في قرارات السادة الوزراء المقررين لمصير العمال، ومستقبلهم.