بدون تعليق!

الاتفاقية العربية رقم /8/ لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية:

المادة الحادية عشرة:
يكفل تشريع كل دولة حق المفاوضة الجماعية، وإبرام عقود العمل المشتركة، وتنظيم إجراءاتها ونطاقها وآثارها.
المادة الثانية عشرة:
للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد استنفادعا طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح.
المادة الثالثة عشرة:
يكفل تشريع كل دولة حرية العامل في الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة، وحريته في الانسحاب منها.
المادة الرابعة عشرة:
يكفل تشريع كل دولة عدم التدخل في ترشيح وانتخابات الأعضاء النقابيين.
المادة الخامسة عشرة:
يكفل تشريع كل دولة حرية ممارسة كل عضو لنشاطه النقابي دون تدخل من صاحب العمل أو أية جهة.
المادة السادسة عشرة:
يكفل القانون التسهيلات اللازمة لأعضاء المجالس التنفيذية للتشكيلات النقابية لممارسة مهامهم النقابية خلال مواعيد العمل، سواء كانت هذه المهام بالمنشأة أو خارجها.
المادة السابعة عشرة:
يكفل القانون للقادة النقابيين التفرغ لممارسة نشاطهم النقابي في كافة مستويات التشكيل، كما يكفل لهم أجورهم وكافة حقوقهم، بشرط أن يتم ذلك في حدود احتياجات النقابة.
المادة الثامنة عشرة:
يحظر القانون نقل أو وقف أو فصل أو الإضرار بالعضو النقابي بسبب انتمائه أو ممارسته لنشاطه النقابي.