خريجو الثانويات الصناعية بلا تعويض اختصاص!!

وصل إلى جريدة قاسيون مطلب عمالي من النقابي معين كويدر عضو مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية، وعضو مؤتمر اتحاد عمال دير الزور، من حركة الاشتراكيين العرب هذا نصها:

«إلى جريدة قاسيون مع التحية..

 أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم /50 / لعام 2004، وقد احتوى القانون العديد من المطالب العمالية التي سبق وأن طرحها العمال في مؤتمراتهم الماضية، وتضمن عدداً من المكاسب الإيجابية، والتي بقيت لا تتعلق أساسا بالقانون، وما تضمنه من مزايا للعمال، وخاصة أحكام طبيعة العمل.

وقد قام رئيس مجلس الوزراء استجابة لمطالب العمال بتكليف لجنة القرار /2/ لعام 2004 بإعداد الصكوك المتممة والمنفذة خلال ثلاث شهور من تاريخ نفاذ القرار، لكن القرار /20/ لعام 2005 المتعلق بتنفيذ أحكام المادة /98/ من القانون المتعلق بتعويض الاختصاص وطبيعة العمل، لم ينسجم مع أحكام المادة /98/ من قانون العاملين الأساسي والذي نص بمنح التعويض للعاملين لقاء:

 1 – الطبيعة الخاصة لوظائف العمال بنسبة 8 %.

 2 – صعوبة الإقامة في منطقة عملهم بنسبة 10 %.

 3 – المخاطر التي يتحملونها في العمل بنسبة 9 %.

 4 -  الإجهاد الجسمي والفكري الذي تتطلبه الوظيفة والعمل بنسبة 5 %.

 5 – العمل الفني المتخصص بنسبة 8 %.

 على ألا يتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص بكل أنواعه الممنوحة للعامل 40 % من الأجر بتاريخ أداء العمل.

نحن نطالب بتشكيل لجان مركزية للنظر في الاقتراح المقدم من الاتحاد العام للعمال، حول المادة /98/ من القرار /20/ لعام 2005 والخاص بطبيعة العمل والاختصاص، وخاصة في الثانويات الصناعية، علماً أن بعض دوائر الدولة يحصلون على تعويض الاختصاص، ومنها على سبيل المثال  لا الحصر معاهد التدريب المهني... والخلود لنضالنا العمالي»..