قانون صرف العاملين :  شماعة لتبرير التجاوزات
ميلاد شوقي ميلاد شوقي

قانون صرف العاملين : شماعة لتبرير التجاوزات

صدر قانون العاملين الأساسي للدولة رقم 50 لعام 2004 وجاءت المادة 137 منه لتكرس جواز صرف العامل من الخدمة دون  تبيان أو ذكر الأسباب الموجبة لذلك . فقد نصت المادة المذكورة أعلاه على 

ما يلي : 

 

(يجوز لرئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح لجنة مؤلفة من قبل وزير العدل ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف وفقا للقوانين النافذة ) .

ويكفي هذا أن ترفع الجهة صاحبة الحق بالتعيين اقتراحها إلى رئيس مجلس الوزراء عبر الوزير المختص بمبادرة منها لإصدار قرار الصرف بحق العامل.

وقد تم تسريح  مئات العمال بناء على هذه المادة وحسبما أشارت خواتيم هذه القرارات فإن جمعيها تقريباً كانت لأسباب تمس النزاهة. وصدرت جميعها دون انعقاد اللجنة المذكورة التي تحدث عنها القانون ! وهذا ما يجعل هذه القرارات معيبة وغير قانونية  لأنها لم تقترن بموافقة اللجنة المنصوص عليها في القانون صراحة . 

أولاً: إذا كانت هذه القرارات  قد صدرت فعلا ضد عمال متهمين بالفساد  فإن قانون العقوبات السوري يحتوي على العديد من مواد التي تجرم الاختلاس والسرقة والرشوة وإساءة استعمال المال العام والسلطة وبالتالي يحق للجهة صاحبة الحق بالتعيين تحريك الدعوى العامة بحقهم أمام القضاء الجزائي المختص وبالأفعال المنسوبة إليهم.

ثانيا :من مصلحة الدولة أن تنظم محاكمات علانية ومكشوفة للفاسدين أمام المجتمع حتى تفضح فسادهم أمام الشعب  وتردع الآخرين ,لا أن تدعي مكافحة الفساد عن طريق قرارات فوقية وغامضة غير معللة ودون أن تسمح للعامل بالدفاع عن نفسه عبر القضاء.  

هذا يثبت أن قرارات التسريح هذه صدرت لأسباب سياسية وأمنية أو كيدية وبعضها مجرد  محض افتراءات كاذبة ولا علاقة لها بمكافحة الفساد , كما أراد المشرع تبرير مادته على أنها تساعد السلطة التنفيذية في مكافحة الفساد، وفي تأمين حسن سير القطاع العام للقيام بواجباته على أكمل وجه ,وان استخدام هذه المادة بالتالي سيقتصر ضد من لا تنفع معهم العقوبات المسلكية !!.ولكن هذه المادة خالفت ما نصت عليه المادة 68 فقرة (د) من القانون نفسه من حيث نصت على أنه (لا يجوز تطبيق عقوبة الطرد إلا إذا حكم على العامل بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ....) أما فيما يخص مكافحة الفساد،  فهذه المادة تساعد على انتشار الفساد وتحصن مواقعه ولا تحاربه, فهي  تعد سلاحاً خطيراً بيد قوى الفساد وليست ضدها , حيث يبقى العامل خائفاً على مستقبله غير مطمئن مما يجعله ينفذ أوامر رؤسائه ورغباتهم حتى وإن كانت ضد المصلحة العامة غير قادر على الاعتراض عليها أو مواجهتها .

إن هذه المادة التعسفية وغير الدستورية تحرم العامل من حق العمل الذي كفله له الدستور وتقتل لديه حس المسؤولية والإبداع أثناء ممارسته لوظيفته .

وهي تعد أيضاً تعدياً من قبل السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة القضائية المنوط بها إصدار أحكام الفصل من الخدمة وقد نص قانون العاملين الأساسي في الدولة في (المادة 70 فقرة د) على أنه تفرض العقوبات الشديدة ومنها عقوبة الطرد بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة ...) , لما فيها من تأثير على مستقبل وسمعة العامل المصروف من الخدمة وعائلته, ومن حيث أن قرارات السلطة القضائية تكون معللة دائماً وتقبل الطعن, والأهم من ذلك توفر  فرصة للعامل للدفاع عن نفسه عكس قرارات السلطة التنفيذية , ولا يزيل عيب قرارات السلطة التنفيذية إخضاعها لرقابة القضاء الإداري فالأخير من جهة يعد تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء، ومن جهة أخرى الواقع يشير إلى أن الدعاوى التي أقيمت في هذا الصدد كان مصيرها الرد من قبل المحكمة الإدارية العليا، التي تعتبر مرجع الطعن للقرارات الصادرة عن محكمة بداية العمل المختصة للنظر في هذا الموضوع، ولم يسبق لها أن أعطت قراراً أو حكماً يقضي بإلغاء قرار صادر بالصرف من الخدمة. والسبب في ذلك صعوبة إثبات الدعوى لأن الوثائق التي تم اعتمادها من قبل اللجنة المعنية بالصرف لا يمكن للعامل أن يطلع عليها !! أو أن يبرز خلاف ما جاء فيها.